الصدوق في المقنع عن قضاء عليّ عليهالسلام (١) ، ورواه أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وتبعه ابن البرّاج في الكامل وابن حمزة ورواه أيضا ابن الجنيد عن قضاء أمير المؤمنين عليهالسلام. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٢ ).
مسألة ٦ : قال الشيخ في الخلاف : في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا كان أو أنثى ( الى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : ولو انّ رجلا ضرب أمة قوم وهي حامل فمات الجنين في بطنها فعليه نصف عشر قيمة الأمة فإن ضربها فألقته حيّا ثمّ مات فان عليه عشر قيمتها ، وهو قول ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٣ ).
مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : الجنين أوّل ما يكون نطفة وفيه عشرون دينارا ( الى أن قال ) :
والصدوق قال في المقنع (٢) : في النطفة عشرون دينارا ، فان خرج في النطفة قطرة دم فهي عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا فان قطرت قطرتين فأربعة وعشرون دينارا ، فان قطرت ثلاث قطرات فستّة وعشرون دينارا ، فان قطرت أربع قطرات ففيها ثمانية وعشرون دينارا فان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتّى تصير علقة.
فإن كان علقة فأربعون دينارا ، فان خرجت مخضخضة بالدم فان كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا ، وإن كان دما أسود فلا شيء عليه إلّا التعزير ، لأنّه ما كان من دم صاف فهو للولد ، وما كان من دم أسود فإن ذلك من الجوف ، فان كان في العلقة شبه العرق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا ، فان كان في المضغة
__________________
(١) الوسائل : ج ١٩ ص ٢٩٥ باب ٤ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ١ ، نقلا عن المشايخ الثلاثة ولم ينقله عن المقنع وما في الشرح نقل بالمعنى فلاحظ.
(٢) في نسخة المقنع هكذا : اعلم انّ في النطفة عشرين دينارا وفي العلقة أربعين دينارا وفي المضغة ستين دينارا ، وفي العظمة ثمانين دينارا ، فاذا كسي لحمه ففيه مائة دينار حتى يستهلّ ، فاذا استهلّ ففيه الدية كاملة ، فإن خرج في النطفة قطرة. الى آخره. المقنع : ص ٥٠٩ باب الديات ، طبع مؤسّسة الإمام الهادي عليهالسلام.