الوالدين ، ومن ولدهما والولد وما ولد ، وكذلك كلّ ذي رحم يحرم عليه نكاحها بالنسب يعتق عليه ، والذي يوجبه الفقه أن لا يختار الإنسان أن يتملّك ذا رحم منه ، قرب أو بعد ، ولا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب ملكه من جهة الرضاع تملّك العبيد ، فأن ملكهم لم يبعهم إلّا عند ضرورة إلى أثمانهم وجعلوا آخر ما يباع في الدين عليه. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢١٠ ـ ٢١١ ).
مسألة ٢ : إذا باع الحامل كالجارية والدابّة كان الحمل للبائع ، سواء علم به أو لا ، إلّا أن يشترطه المشتري ، وسواء شرط البائع لنفسه أو لا ، وهو قول الشيخ في النهاية وقول المفيد وسلّار وأبي الصلاح وابن البرّاج ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : يجوز أن يستثني الجنين في بطن امّه من آدمي أو حيوان. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢١٤ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : من ابتاع عبدا أو أمة وكان لهما مال كان مالهما للبائع ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا شرط المشتري وكان الثمن زائدا على قدر المال من جنسه جاز البيع ، وإن كان المال عروضا يساوي قدر الثمن أو دونه أو أكثر منه جاز أيضا الثمن من جنس مال العبد ومال العبد أكثر من الثمن لم يجز. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢١٧ ).
مسألة ٤ : مال العبد للبائع إلّا أن يشترطه المشتري سواء كان البائع عالما بالمال أو لا.
وقال ابن الجنيد : مال العبد إذا لم يعلم به البائع والمشتري لبائعه إلّا أن يشترطه المشتري ، لأنّ البيع انعقد على الرقبة فقط ، فان ظهر له المال أو علم به البائع كان للمشتري إذا سلمه البائع مع العبد. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢١٩ ).
مسألة ٥ : لو ( إذا ، خ ل ) استبرأ البائع الثقة الجارية لم يجب الاستبراء على المشتري ، بل يستحبّ. اختاره الشيخان وابن البرّاج وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢٢٠ ).