بالدباغ إن كان الحيوان طاهر العين في حياته ، ( الى أن قال ) :
احتجّ ابن الجنيد : بما رواه الحسن بن زرارة ، عن الصادق عليهالسلام في جلد شاة ميتة يدبغ ويصبّ فيه اللبن ، أشرب منه وأتوضأ؟ فقال : نعم ، وقال : يدبغ وينتفع به ولا يصلّى فيه (١).
ولأنّ المقتضي للتنجيس ، إنّما هو اتصال الرطوبات به فاذا زالت الرطوبة بالدبغ كان طاهرا ، ( المختلف : ج ١ ص ٥٠١ ـ ٥٠٢ ).
مسألة ٤ : يجوز الدباغ بالأجسام الطاهرة كقشور الرمّان والعفص (٢) والقرظ (٣) والشبّ (٤) ولا يجوز بالأجسام النجسة إجماعا ، فإن دبغ بها فالأقوى عندي الإكتفاء به في الدبغ ، لكنّ إنّما يطهر المدبوغ بالغسل بالماء.
وقال ابن الجنيد : لا يطهر ، ( الى أن قال ) :
احتجّ ابن الجنيد : بأنّه فعل منهيّ عنه فلا يقتضي ترتّب حكم شرعيّ عليه ، إذ المنهي عنه ساقط في نظر الشرع.
وبما رواه السيّاري ، عن أبي يزيد القمّي ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام انّه سأله عن جلود الدارش؟ فقال : لا تصلّ فيها فإنّها تدبغ بخرء الكلاب (٥). الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٥٠٣ ـ ٥٠٤ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ١٦ ص ٣٦٩ باب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٧ ، وفيه : الحسين بن زرارة.
(٢) العفص بتقديم الفاء : ثمر معروف كالبندقة يدبغ به ويتّخذ منه الحبر ، وقال الجوهري : هو مولّد وليس في كلام أهل البادية ( مجمع البحرين ).
(٣) القرظ بالتحريك : ورق السلم يدبغ به الأديم ، قال الجوهري : وكبش قرظيّ منسوب الى بلاد القرظ ، وهي اليمن لأنّهما منابط القرظ ( مجمع البحرين ).
(٤) وعن الأزهري الشبّ من الجوهر التي أيبسها الله تعالى في الأرض يدبغ به يشبه الزاج ، وعن المطرزي قولهم يدبغ بالشبّ ، بالباء الموحّدة تصحيف صباغ والصباغ لا يدبغ به لكنّهم صحفوه بالنشث بالثاء المثلّثة وهو شجر مثل التفّاح الصغار وورقه كورق الخلاف يدبغ به ( مجمع البحرين ).
(٥) الوسائل : ج ٢ ص ١٠٩١ باب ٧١ حديث ١ من أبواب النجاسات ، والخبر عن أبي يزيد القسمي وليس القمي ، راجع الوسائل : ج ٥ ص ١٠٣٣ في باب ٢٥ وباب ٧١ أيضا من أبواب النجاسات. والدارش : جلد معروف ، قاله الجوهري وكأنّه فارسي معرّب ( معجم البحرين ).