الجنيد عليه في كلامه هذا ، وفي الرواية دلالة ما ـ من حيث المفهوم ـ عليه.
( الثاني ) هل الانتساب إلى القبيلة مشترك بين الرجل والمرأة؟ نصّ ابن الجنيد عليه وهو قول ابن حمزة ولم يتعرّض الشيخ في النهاية لانتساب المرأة. ( المختلف : ص ٥٥٥ ـ ٥٥٦ ).
مسألة ١١ : قال ابن الجنيد : الزنا قبل العقد وبعده يردّ به النكاح ، فلو زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرّق بينهما ، وكذلك إن كان الزاني رجلا فلم ترض المرأة فرّق بينهما. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٥٧ ).
مسألة ١٢ : إذا كانت هي المدلّسة بعد الدخول وتسليم المهر ، فالمشهور أنّه يرجع الزوج عليها بما دفعه ، وإن كان الوليّ هو المدلّس رجع الزوج عليه وكان لها المهر كمّلا ، وقال ابن الجنيد : وإن حكم له بالفسخ ، لأجل العيب وهو به ، رجع على الولي إلّا قدر أقل مهر مثلها إلّا أن يكون مما لا يظهر وقد خفي على الولي فيكون لها أقلّ صداق مثلها ، والباقي مردود من مالها على زوجها ، وحكمها حكم وليّها إن كانت هي العاقدة على نفسها. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٥٧ ).
مسألة ١٣ : قال الشيخ في النهاية إذا عقد الرجل على امرأة على أنّها حرّة فوجدها أمة كان له ردّها ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : فان كانت الأمة هي المدلّسة نفسها بغير إذن سيّدها ردّت الى سيّدها ، وإن وجد الحرّ من مهرة شيئا بعينه أخذه ، وإن لم يجد فلا شيء له عليها ، وإن كانت قد ولدت من الحرّ ثمّ اعترفها المولى كان ولدها عبدا ، وإن كان لها ولي غرم صداقها وكان ولدها لاحقين بأبيهم ، وعلى الولي غرم أثمانهم للمولى وعلى الزوج إن كانت بكرا فافتضها عشر قيمتها أو نصف عشرها إن كانت ثيّبا. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٥٨ ).
( الى أن قال ) :