وإلّا ثبت لها الخيار ، ذهب اليه الشيخان ، والصدوق والسيّد المرتضى.
وقال ابن الجنيد : العنن بالرجل قبل الدخول يوجب الفسخ ان اختارت المرأة ، فإن ادّعى حدوث ذلك به بعد العقد أجلّ سنة من يوم ترافعهما ، فان صحّ وطؤه وإلّا كانت مخيّرة في الإقامة معه ، وإلّا تفسخ النكاح بغير طلاق ( الى أن قال ) : واحتجّ ابن الجنيد بما رواه غياث الضبي ، عن الصادق عليهالسلام في العنّين إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النساء فرّق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة ( دفعة ، خ ل ) واحدة لم يفرّق بينهما والرجل لا يردّ من عيب (١).
وعن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أيفارقه؟ قال : نعم إن شاءت (٢). الى آخره. ( المختلف : ص ٥٥٥ ).
مسألة ٨ : المشهور أنّ العنّين يجب عليه نصف المهر مع فسخ المرأة النكاح ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا اختارت الفرقة بعد تمكينها إيّاه من نفسها وجب لها المهر وإن لم يولج. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٥٥ ).
مسألة ٩ : قال الشيخ في النهاية : وإذا انتمى الرجل إلى قبيلة وتزوّج فوجد على خلاف ذلك أبطل التزويج ، واختاره ابن الجنيد وابن حمزة ، وجعله ابن البرّاج في كتابيه معا رواية. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٥٥ ).
مسألة ١٠ : قال ابن الجنيد : ولو انتسب أحد الزوجين الى نسب أو صناعة ولم يكن كذلك كان النكاح منفسخا إن لم يرضه الآخر بعد علمه به ، فإن تأوّل تأويلا يكون صادقا لم يبطل النكاح وقد روى : انّ رجلا تزوّج على أنّه يبيع الدوابّ فوجد بايعا للسنانير لم يفسخ أمير المؤمنين عليهالسلام نكاحه وقال : السنانير دوابّ (٣).
والبحث هنا يقع في مقامين ( الأوّل ) هل حكم الصنعة حكم القبيلة؟ نصّ ابن
__________________
(١) الوسائل : ج ١٤ ص ٦١٠ باب ١٤ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٢.
(٢) الوسائل : ج ١٤ ص ٦١١ باب ١٤ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٦.
(٣) الوسائل : ج ١٤ ص ٦١٥ باب ١٤ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٢.