آخره. ( المختلف : ص ٥٥٢ ).
مسألة ٢ : المشهور أنّ العمى عيب يختصّ بالنساء فلا يردّ الرجل به عند أكثر علمائنا ثمّ نقل عن المهذّب أنّ العمى عيب ثمّ قال : وكلام ابن الجنيد يشعر بمثل ذلك أيضا. ( المختلف : ص ٥٥٢ ).
مسألة ٣ : المشهور اختصاص البرص والجذام بالمرأة فلا يردّ الزوج بهما وبه قال ابن البرّاج في الكامل ( الى أن قال ) : وابن الجنيد يوهم كلامه ذلك فإنّه قال : الذي يردّ به النكاح من العيوب ، الجنون ، والبرص ، والجذام ، والداء يمنع من الوطء ، وسواء كان ذلك بالرجل أو المرأة ما لم يعلم البرء منهما فيمسك عن المطالبة. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٥٢ ـ ٥٥٣ ).
مسألة ٤ : اختلف الشيخان ، فقال المفيد : تردّ المحدودة في الفجور ، وبه قال سلّار ، وابن البرّاج ، واختاره ابن الجنيد وأبو الصلاح أيضا وقطب الدين الكيدري. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٥٣ ).
مسألة ٥ : قال المفيد والشيخ في النهاية : تردّ العرجاء ، وبه قال ابن الجنيد ، وسلّار ، وأبو الصلاح وابن البرّاج في الكامل وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٥٣ ).
مسألة ٦ : قال الشيخ في النهاية : فإن حدثت بالرجل جنّة يعقل معها أوقات الصلوات لم يكن لها اختيار ، وإن لم يعقل أوقات الصلوات كان لها الخيار ( الى أن قال ) : والكلام في هذه المسألة يقع في مواضع خمسة ( الى أن قال ) : الرابع لو تجدّد بعد الدخول فالأقرب أن لها التسلّط أيضا لما مرّ وكلام الشيخ في النهاية ، نعم لها ذلك أيضا ، وهو الأقوى وبه قال ابن الجنيد.
فإنّه قال : لو حدث ما يوجب الردّ قبل العقد بعد الدخول لم يفرّق بينهما إلّا الجنون فقط ، وهو اختيار ابن زهرة أيضا. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٥٣ ـ ٥٥٤ ).
مسألة ٧ : المشهور أنّ العنّين يؤجّل سنة ، فان وصل (١) إليها فيها فلا خيار لها
__________________
(١) دخل ( خ ل ).