رجع عليها بربع مهر مثلها وربع قيمة الثوب إن كانت مدخولا بها وان لم تكن مدخولا بها رجع عليها بنصف مهر مثلها وثمن ( بثمن ، خ ل ) قيمة الثوب ، ولو استحقّت الشاة وهي مدخول عليها رجع عليها بثلاثة أرباع قيمة الثوب وبثلاثة أرباع مهر مثلها ، ولو كانت غير مدخول بها رجع عليها بربع مهر مثلها وبقيمة الثوب. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢١٨ ).
مسألة ٥ : قال الشيخ : متى كان لليتامى على إنسان مال جاز لوليّهم أن يصالحه على شيء يراه صلاحا في الحال ويأخذ الباقي وتبرأ بذلك ذمّة من كان عليه المال ، ومنعه ابن إدريس وقد تقدّم ذلك.
وقال ابن الجنيد : ولو كان الوصي المدّعي حقّا لليتيم وله بذلك بيّنة لم يكن له أن يصالح منه على بعض حقّ اليتيم ، ولو لم يكن له بيّنة وبذل الخصم اليمين جاز الصلح ، ومتى وجد الوصيّ أو اليتيم بيّنة بحقّه انتقض الصلح ورجع على المدّعي عليه بحقّه وكان مال الصلح مردودا على المدّعى عليه أو مقاصّا به من الحقّ عليه. ( المختلف : ج ٦ ص ٢١٨ ـ ٢١٩ ).
مسألة ٦ : المشهور انّ الإقالة شرطها عدم الزيادة والنقصان وقال ابن الجنيد : لو اصطلحا على انّ إقالة البيع بغير عيب كان الصلح على الإقالة موجبا ردّ الثمن بغير زيادة ولا نقصان ، فان كان وقع على زيادة في الثمن سمح بها البائع من ماله للمشتري جاز ذلك وكذلك إن وقع على نقص ، وليس هذا ممّا يفسخ ما اصطلحا عليه من الإقالة وبه قال أبو يوسف ، ولا بأس عندي بهذا القول. ( المختلف : ج ٦ ص ٢١٩ ).
مسألة ٧ : إذا تنازع صاحب السفل والعلو في سقف البيت الذي عليه الغرفة ولا بيّنة ، قال في المبسوط : حلف كلّ واحد منهما على دعوى صاحبه ، فان حلفا كان بينهما نصفين ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ـ ونعم ما قال ـ : ولو كان على رأس الدرج روشن