فان كان ابن الجنيد أراد بذلك ، الوجوب منعناه وإلّا فهو حقّ والظاهر انّه أراد الاستحباب. الى آخره ( المختلف : ج ١ ص ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ).
مسألة ٧ : المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع واحدة ، اختاره الشيخ في أكثر كتبه.
وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلّار وأبو الصلاح ، وابن البرّاج وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٨٩ ).
مسألة ٨ : قال الشيخ رحمهالله في المبسوط : لا يستحبّ مسح جميع الرأس ، فإن مسح جميعه تكلّف ما لا يحتاج اليه ، وهو يعطي عدم بطلان الوضوء مطلقا.
وقال ابن الجنيد : لو مسح بيده من مقدّم رأسه الى مؤخّره أجزأه إذا كان غير معتقد أنّ ذلك الفرض عليه ، فان اعتقد فرضه لم يجزئه إلّا أن يعود فيمسح عليه ، ( الى أن قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بأنّه مسح ( فعل ، خ ل ) ما لا يعتقد اجزاءه فوجب أن لا يجزئه. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ).
مسألة ٩ : مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين ، ويراد بالكعبين هنا : المفصل بين الساق والقدم ، ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق وهو المفصل الذي قدام العرقوب. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٩٣ ).
مسألة ١٠ : قال الشيخ في الخلاف : لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا عند أكثر علمائنا ( أصحابنا ، خ ل ) وقد رويت رواية (١) شاذة انّه يستأنف ماء جديدا ، وهي محمولة على التقيّة ، فإنّ جميع الفقهاء ( العامّة ، خ ل ) يوجبون استيناف الماء إلّا مالكا ، فإنّه أجاز المسح ببقيّة الماء ، وهذا يشعر بوجود خلاف فيه لأصحابنا نادرا.
ولعلّه أشار بذلك الى ما ذكره ابن الجنيد هنا ، فإنّه قال : إذا كان بيد المتطهّر
__________________
(١) الظاهر انّ المراد جنس الرواية وإلّا فسيأتي أنّها روايتان بل روايات.