إن لم يكن محصنا والرجم إن كان محصنا وتبعهما ابن البرّاج ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والإحصان الذي يلزم صاحبه إذا زنى الرجم هو أن يكون الزوجان حرّين بالغين مسلمين وقد وقع الوطء بينهما والرجل غير ممنوع وقت زناه من وطء زوجته. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٩ ).
مسألة ١٢ : قال الشيخ في النهاية : ومن وطأ جارية من المغنم قبل أن يقسّم قوّمت عليه وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها والباقي بين المسلمين ويقام عليه الحدّ ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها ، وتبعه ابن البرّاج وهو قول ابن الجنيد أيضا. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٩ ).
مسألة ١٣ : قال الشيخان : المحصن الذي يجب عليه الجلد ثمّ الرجم يجلد أوّلا ثمّ يترك حتّى يبرأ جلده فاذا برء رجم ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ويجلد المحصن قبل رجمه بيوم. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٦٠ ).
مسألة ١٤ : قال الشيخ في النهاية : إذا كان للرجم وجب عليهما بإقرارهما على أنفسهما ثمّ فرّ أحدهما وكان قد أصابهما شيء من الحجر لم يردا وتركا حتّى يمضيا فان فرّا قبل أن ينالهما شيء من الحجر ردّا على كلّ حال وإن كان قد وجب بالبيّنة ردّ حتّى يستوفي منه الحدّ بالرجم وتبعه ابن البرّاج ، ونحوه قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٦٠ ).
مسألة ١٥ : قال ابن الجنيد : ولو زنى الزاني مرارا بالمرأة واحدة وجب حدّ واحد فان زنى بجماعة نساء في ساعة واحدة حدّ لكلّ امرأة حدا ، وبه قال الصدوق في المقنع ( الى أن قال ) : احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام قال سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرّات كثيرة؟ قال : فقال : إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرّة فإنّما عليه حدّ واحد وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد في ساعة واحدة فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّا. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٦٢ ).
مسألة ١٦ : قال الشيخ في النهاية : إن كان الذي وجب عليه الرجم قد قامت عليه به البيّنة كان أوّل من يرجمه الشهود ، ثمّ الإمام ثمّ الناس ، وإذا كان قد وجب