المنخرين الى الحاجز بين المنخرين فديته عشر دية الأرنبة خمسون دينارا (١). الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٩ ).
مسألة ١٣ : قال الشيخ في المبسوط : وإن قطع إحدى المنخرين ، قال قوم : فيه ثلث الدية لأنّ ها هنا حاجزا ومنخرين ، فاذا قطع منخرا واحدا ففيه ثلث الدية ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وإذا قطعت الأرنبة فديتها خمسمائة دينار وفي كلّ واحدة من جانب الأنف ثلث دية الأنف إذا قطعت دون الأرنبة والحاجز ، وقال أبو الصلاح : وفي أحد المنخرين ربع الدية ، وقول ابن الجنيد حسن. ( المختلف : ص ٨١٩ ).
مسألة ١٤ : قال ابن الجنيد : ولا تضمن العاقلة قيم العبيد إذا قتله أقرباؤهم خطأ ولا أرش جراحتهم ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله ألزم العاقلة الديات ، وإنّما يؤخذ عن العبيد قيم لا دية لا خلاف في ذلك ، ولأنّهم كأموال ملّاكهم ( الى أن قال ) : وقول ابن الجنيد حسن. ( المختلف : ص ٨١٩ ).
مسألة ١٥ : قال ابن الجنيد : ولو جنى العبد خطأ فبادر مولاه فأعتقه جاز عتقه وضمن الدية كمّلا لأولياء المجني عليه ، ولو دبّره متطوّعا أو كاتبه أو باعه والجناية تحيط برقبته ، بطل فعل السيّد في ذلك كلّه إن لم يجز وليّ المقتول أو المجروح فإنّه يستحقّ رقبة العبد بما فعله السيّد ورضي بالدية. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٩ ).
مسألة ١٦ : المشهور انّ الأمّ تقتل بالولد لو قتله عمدا وكذا الأجداد من قبلها ، وقال ابن الجنيد : ولا يقاد والد ولا والدة ولا جدّ ولا جدّة لأب ولا لأمّ بولد ، ولا ولد ولد إذا قتله عمدا ( الى أن قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّ الأمّ يصدق عليها انّها واحد الوالدين فساوت الآخر. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٩ ).
مسألة ١٧ : قال الشيخ في النهاية : إذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما وأراد
__________________
(١) ثمّ نقل عن كتاب ظريف ما يقرب ممّا نقله عن ابن الجنيد.