كان السفر لغاية محرّمة وفي أثنائه يخرج عن الجادّة ويقطع المسافة أو أقلّ (*) لغرض آخر صحيح يقصّر ما دام خارجاً ، والأحوط الجمع في الصورتين.
______________________________________________________
فان كان الخروج قليلاً جدّاً بحيث لا ينقطع به عرفاً نفس السير الأوّل المباح كما لو عاداه شخص أثناء الطريق فنزل ليقتله ومشى لذلك خطوات خارج الجادة ، أو نزل في قرية ثمّ خرج إلى المواضع التي حولها ليسرق متاعاً أو يشرب ماءً غصباً ، أو خرج إلى بستان خارج القرية بغير إذن أهله ، ونحو ذلك من السير اليسير الذي لا يعتنى به ولا يضرّ بصدق كونه في سفر مباح ، فلا ريب في بقائه على التقصير خروجاً ورجوعاً كما هو ظاهر ، وهو خارج عن محلّ الكلام.
وأمّا إذا كان الخروج عن الجادة بمقدار يعدّ عرفاً جزءاً من السفر وقطعة من المسافة المحدودة فقد ذكر في المتن أنّه يتم ما دام خارجاً عن الجادة ، ويقصّر ما دام عليها.
وقد مرّ نظيره في المسألة الثالثة والثلاثين من جعل المدار في القصر والتمام على حال الطاعة والعصيان ، بناءً منه (قدس سره) على أنّ الإباحة قيد في الحكم بالترخّص لا في السفر الذي جعل موضوعاً له. وقد عرفت ما فيه وأنّه لا مناص من رجوعه إلى الموضوع.
وعليه فالحكم بالإتمام لدى خروجه عن الجادّة واضح ، لكونه من سفر المعصية وقتئذ.
وأمّا العود إلى القصر بعد رجوعه إلى الجادة فيتوقّف على كون الباقي مسافة ولو ملفّقة ، للقاعدة الكلّية التي أسلفناك غير مرّة من أنّ من حكم عليه بالتمام لا يعود إلى القصر إلّا مع قصد المسافة على ما يستفاد ذلك من مثل قوله : في
__________________
(*) تقدّم عدم التقصير فيما إذا كان الحلال أقل من المسافة.