ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعدّ المجموع سفراً واحداً ، والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود ، بدعوى عدم عدّه مسافراً قبل أن يشرع في العود.
______________________________________________________
لا إشكال في البقاء على التمام في الثاني ، لصدق سفر المعصية ما لم ينته منها وقبل حصولها ، وهذا واضح.
وأمّا في الأوّل فقد مرّ (١) حكمه من حيث الرجوع وأنّه يقصّر إمّا مطلقاً أو في خصوص ما لو تاب على الخلاف المتقدّم.
وأمّا حال البقاء فهل هو ملحق بالعود لانتهاء سفر المعصية بانتهائها فيقصّر لو تاب ، وإلّا فيتم ، لعدّ المجموع سفراً واحداً كما ذكره في المتن ، أو أنّه يبقى على التمام ما لم يشرع في العود؟
الظاهر هو الثاني ، سواء أتاب أم لم يتب ، لما تقدّم (٢) من القاعدة الكلّية من أنّ من حكم عليه بالتمام لا ينقلب إلى القصر ما لم يقصد مسافة جديدة.
وما ذكره في المتن مبني على ما سلكه من رجوع شرطية الإباحة إلى الحكم فموضوع القصر محقّق لكن الحكم منوط بحال الطاعة ، وبعد الفراغ عن الحرام تعود هذه الحالة فيعود القصر.
وقد عرفت (٣) ضعفه وأنّ الإباحة شرط للموضوع نفسه ، فالمسافة التي قطعها حال المعصية لا أثر لها ، بل لا بدّ من استئناف قصد مسافة جديدة والتلبّس
__________________
(١) في ص ١٢٢.
(٢) في ص ٨٢.
(٣) في ص ١٢٨ ١٢٩.