.................................................................................................
______________________________________________________
الآتية بالنسبة لمن يكون عمله الاحتطاب فيما دون حدّ المسافة على نحو يصدق عليه السفر العرفي ، فاختار لزوم التمام فيما لو تجاوز حدّ المسافة.
ولكن الظاهر وجوب القصر في كلا الموردين ، لأنّ ما دلّ على وجوب التمام لمن عمله السفر بما أنّه بمثابة الاستثناء عن عموم وجوب القصر ، فهو لا جرم ظاهر في السفر الذي يكون موضوعاً للقصر لولا كونه عملاً المختص بالسفر الشرعي البالغ حدّ المسافة ، ولا يعمّ العرفي بوجه ، ففي مثله كما في المقام وكذا الحطاب لا بدّ من التقصير لو تحقّق السفر الشرعي ، عملاً بعمومات القصر لكلّ مسافر.
وربما تشهد لذلك موثّقتان لإسحاق بن عمار :
الاولى : قال فيها : «سألت أبا إبراهيم عن الذين يكرون الدواب يختلفون كلّ الأيام ، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال : نعم» (١).
والثانية : عنه قال : «سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب وقلت : يختلفون كلّ أيام ، كلّما جاءهم شيء اختلفوا ، فقال : عليهم التقصير إذا سافروا» (٢). والمراد بالاختلاف الذهاب والإياب كلّما جاءهم شيء ، أي عرضهم شغل وحاجة.
والظاهر منهما أنّ السؤال ناظر إلى المكارين الذين يختلفون أطراف البلد لدون المسافة ، بحيث لا يصدق عليهم المسافر شرعاً ، ولذلك سئل عن حالهم فيما لو كانوا في سفر شرعي غير الذي هم عليه كلّ يوم ، فيكون منطبقاً على محلِّ الكلام.
وحملهما على فرض حصول الإقامة عشرة أيام فصاعداً كما في الوسائل ، أو على ما إذا سافر لقصد آخر غير المكاراة كسفر زيارة ونحوها كما في الحدائق (٣)
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٨٨ / أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٢.
(٢) الوسائل ٨ : ٤٨٨ / أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٣.
(٣) الحدائق ١١ : ٣٩٤.