.................................................................................................
______________________________________________________
واختار العلّامة في المختلف اعتبار السفر تين ، لتوقّف صدق الاختلاف عليه (١). وهو أيضاً غير واضح.
واختار الماتن إناطة الأمر إلى الصدق العرفي ، وهو الصحيح.
وتفصيل الكلام : أنّ الروايات الواردة في المقام على طوائف ثلاث :
الاولى : ما علّق الحكم فيها على المكاري والجمال والملاح ونحو ذلك من العناوين الخاصّة.
الثانية : ما دلّت على ذلك بعناية كون السفر عملاً لهم.
الثالثة : ما دلّت على عنوان الاختلاف ، المقتضي لتكرار السفر على نحو يصدق معه الاختلاف والذهاب والإياب ، فلا تكفي الواحدة ، وهي صحيحة هشام عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان» (٢).
وحينئذ نقول : لو كنّا نحن والطائفة الاولى لحكمنا بالتمام متى تحقّقت ذوات العناوين وإن لم يتصف المتلبّس بها بكونها عملاً له ، كمن كانت له سيارة يستعملها في حوائجه الشخصية فصادف أن شاهد في سفره كثرة الزوار مثلاً وغلاء الأُجرة فكارى سيارته في تلك السفرة ، فإنّه يطلق عليه المكاري في هذه الحالة وإن لم يكن ذلك عملاً له ، وهكذا الحال في سائر العناوين من الملاح والجمال ونحوهما.
إلّا أنّ الطائفة الثانية خصّت هذه العناوين بمن كان السفر شغلاً وعملاً له.
__________________
(١) المختلف ٢ : ٥٣٢ ذيل المسألة ٣٩١.
(٢) الوسائل ٨ : ٤٨٤ / أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ١.