.................................................................................................
______________________________________________________
لا مطلق الإقامة ولو في الجملة ، لتحققها من كلّ مكارٍ غالباً ولو يوماً أو بعض اليوم.
ويندفع : بأنّ المنسبق إلى الذهن من مثل هذه العبارة أنّ قوله (عليه السلام) : «وليس له مقام» بيان لقوله : «الذي يختلف» وتفسير له ، لا أنّه تقييد آخر زائداً على ما تقدّمه. والمقصود اختصاص الحكم بالتمام بالمكاري الذي يتّصف فعلاً بصفة المكاراة ، وهو الذي يختلف في سيره ويتردّد في سفره فلم يكن له مقر ولا مقام ، في قبال من يكون مستقراً ومقيماً في مكان واحد ولم يسافر إلّا أحياناً واتفاقاً. فالرواية ناظرة إلى جهة أُخرى ، وأجنبية عمّا نحن فيه كما لا يخفى.
ثانيها : ما رواه الشيخ بإسناده عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «سألته عن حدّ المكاري الذي يصوم ويتم ، قال : أيّما مكارٍ أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبداً ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيّام فعليه التقصير والإفطار» (١).
والخدش في دلالتها بظهورها في اعتبار الأكثر من عشرة أيام في انقطاع حكم عملية السفر وهو خلاف المدعى من كفاية العشرة نفسها ، مدفوع بظهور الشرطية الثانية في كونها تصريحاً بمفهوم الشرطية الأُولى ، فتعم العشرة وما فوقها.
وقد ورد نظير هذا التعبير في الذكر الحكيم قال تعالى (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) (٢) أي الثنتان فما زاد ، ونظيره أيضاً ما ورد من عدم العفو عن الدم
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٨٨ / أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٢١٩ / ٦٣٩.
(٢) النِّساء ٤ : ١١.