مراعاة اجتماعهما مطلقاً ، فلو تحقّق أحدهما دون الآخر إمّا يجمع بين القصر والتمام وإمّا يؤخر الصلاة إلى أن يتحقّق الآخر.
______________________________________________________
ونسب الخلاف إلى ابن بابويه والد الصدوق (قدس سره) وأنّه يرى جواز التقصير حينما يخرج من منزله ، ولا يعتبر بلوغه الحدّ المزبور (١).
والذي يمكن أن يكون دليلاً له ومدركاً لهذا الحكم روايات ثلاث :
إحداها : مرسلة حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «في الرجل يخرج مسافراً قال : يقصّر إذا خرج من البيوت» (٢).
ثانيها : مرسلة ولده الصدوق قال : «روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال : إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه» (٣) ، فانّ الصدوق قد وجدها في كتاب من الكتب بطبيعة الحال قبل أن يثبتها في الفقيه ، فيمكن أن يكون والده (قدس سره) أيضاً ظفر بها واستند إليها ، لا أنّه استند إلى مرسلة ولده كما هو ظاهر.
ثالثها : ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) : «في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال : إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ...» إلخ (٤).
فهذه الروايات الثلاث يمكن أن تكون سنداً للقول المحكي عن ابن بابويه.
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٥٣٤ المسألة ٣٩٢.
(٢) الوسائل ٨ : ٤٧٣ / أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ٩.
(٣) الوسائل ٨ : ٤٧٥ / أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٨.
(٤) الوسائل ١٠ : ١٨٧ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١٠ ، التهذيب ٤ : ٢٢٨ / ٦٦٩.