.................................................................................................
______________________________________________________
سابقاً (١) أنّه لا وجه له ، فيحكم بالتخيير في التلفيق مطلقاً رجع ليومه أو لا فيبقى التفصيل المنسوب إلى المشهور من تعيّن التقصير في من رجع ليومه والتخيير في غير يومه عارياً عن الشاهد ، فانّ هذه الأخبار مطلقة من حيث الرجوع ليومه أو غير يومه كما هو ظاهر ، فكيف يمكن التفكيك بينهما.
وعلى الجملة : هذا التقرير إنّما يصحّ وجهاً لكلام الشيخ لا لمقالة المشهور من التفصيل المزبور كما هو واضح.
وثالثاً : أنّ الروايات الواردة في من رجع لغير يومه وعمدتها أخبار عرفات آبية عن الحمل على التخيير جدّاً ، فإنّها كالصريح في تعيّن القصر ، وقد عرفت أنّها غير معرض عنها عند الأصحاب ، بل اعتمدوا عليها وحملوها بزعمهم على التخيير ، مع إباء ألسنتها عن الحمل عليه كما عرفت ، فلا يكون من الجمع العرفي في شيء ، وهذه الأخبار كثيرة :
منها : صحيحة معاوية بن عمار : «أنّه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنّ أهل مكّة يتمّون الصلاة بعرفات ، فقال : ويلهم أو ويحهم ، وأيّ سفر أشدّ منه لا تتم» (٢) فانّ التعبير بالويل أو الويح لا يستقيم مع التخيير.
ودعوى أنّ الويل راجع إلى التزامهم بالتمام لعلّه خلاف صريح الرواية لظهورها في رجوعه إلى نفس العمل أي لا تعمل كعملهم ، لا إلى شيء آخر خارج عنه.
ومنها : صحيحة زرارة المشتملة على قصّة عثمان وأمره علياً (عليه السلام) أن يصلّي بالناس بمنى تماماً ، وامتناعه (عليه السلام) عن ذلك أشدّ الامتناع إلّا
__________________
(١) في ص ٦.
(٢) الوسائل ٨ : ٤٦٣ / أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ١.