.................................................................................................
______________________________________________________
فهي ضعيفة وإن عبّر عنها بالصحيحة في غير واحد من الكلمات.
وثانياً : أنّها قاصرة الدلالة على المطلوب ، لعدم الإطلاق لها جزماً ، أفهل يحتمل أن يكون المراد وجوب التمام على أيّ مسافر في أيّ مكان سمع الأذان فيه حتّى لو كان ماراً في طريقه على قرية فسمع أذانها أو سمع في أثناء الطريق أذان نفسه أو صاحبه؟ كلا ، فانّ هذا مقطوع البطلان.
بل ظاهرها إرادة مسافر خاص في مكان مخصوص ، وهو المسافر في أوّل سفره وابتداء تلبّسه بعنوان المسافر بعد أن لم يكن كذلك ، ولا تعمّ من كان مسافراً من قبل.
وقد عرفت أنّ المقيم مسافر ، ولا يكون بخروجه من محلّ الإقامة منشئاً لسفر جديد ، بل هو إبقاء للسفر واستمرار فيه ، فيخصّص مورد الرواية بمن خرج من وطنه ومسكنه بطبيعة الحال ، ولا تعم المقيم بوجه.
كما لا يحتمل أيضاً أن يكون المراد أنّ من كان محكوماً بالتمام في سفره لا ينقلب إلى القصر ما دام يسمع الأذان ، إذ لا يتم هذا على إطلاقه جزماً ، لضرورة عدم اعتبار حدّ الترخّص في من خرج للصيد أو لطلب الغريم وفي أثناء الطريق بدا له في السفر ، أو سافر للمعصية ثمّ ندم في الأثناء فسافر للطاعة ، ونحو ذلك ممّن كان محكوماً بالتمام لانتفاء شرط من شرائط القصر ثمّ اتفق حصوله ، كمن كان مكارياً وفي أثناء الطريق عزم على السفر لغاية أُخرى كالزيارة مثلاً ، ففي جميع ذلك لا يعتبر حدّ الترخص قطعاً ، ولم ينقل القول به عن أحد ، بل يقصّر من مكانه ومن لدن حصول شرطه.
وعلى الجملة : لا إطلاق للرواية ، وعلى تقديره لا يمكن الأخذ به ، بل هي خاصّة بمن خرج من بلده ووطنه. فلا تشمل الخروج من محلِّ الإقامة كما عرفت.
ثالثها : صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «سألته عن