.................................................................................................
______________________________________________________
على اعتبار حدّ الترخّص في الرجوع إلّا صحيحة ابن سنان ، وهي خاصّة بالوطن كما عرفت ، ولا سيما بملاحظة ذيلها ، فلو التزمنا بالاعتبار في الخروج من محلّ الإقامة استناداً إلى بعض الوجوه المتقدّمة لا نلتزم في الرجوع ، لانحصار دليله فيما يختص بالوطن فقط.
نعم ، لو تمّ عموم التنزيل حتّى قبل الإقامة أمكن دعوى الاعتبار حينئذ ولكنّه واضح الفساد ، ضرورة أنّ عموم المنزلة على القول به يختص بمن قدم البلد واتصف بعنوان المقيم ، فيدّعى أنّه ما دام مقيماً فهو بمنزلة المتوطّن ، لا من لم يدخل بعد ويريد الدخول والإقامة بعد ما دخل أو رجع ، فإنّه غير مشمول للتنزيل بالضرورة. فحتّى على تقدير العمل بصحيحة زرارة والالتزام بعموم المنزلة لا نقول به في المقام ، لاختصاصه بالمحلّ الذي أقام فيه ، لا المحلّ الذي يريد الإقامة فيه.
فتحصّل : أنّا لو التزمنا باعتبار حدّ الترخّص في محلّ الإقامة ذهاباً لا نلتزم به إياباً البتة. هذا كلّه حكم محلّ الإقامة.
وأمّا المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردّداً فهل يعتبر فيه حدّ الترخّص أو لا؟ أمّا الإياب فلا يمكن فرضه هنا ، إذ لا معنى للدخول في بلد يعلم ببقائه فيه ثلاثين يوماً متردِّداً كما هو ظاهر ، فيختصّ محلّ البحث بالذهاب. وقد ظهر من جميع ما تقدّم أنّه لا موجب لاعتباره هنا أيضاً ، لعدم الدليل عليه بوجه.
نعم ، ورد في الصحيحة (١) هذا المضمون : أنّ من بقي شهراً في مكّة فهو بمنزلة أهلها (٢). فربّما يدّعى أنّ مقتضى عموم التنزيل جريان أحكام الأهل
__________________
(١) [الظاهر كونها موثقة ، لأنّ إسحاق بن عمار فطحي بتصريح الشيخ كما حكاه في معجم رجال الحديث ٣ : ٢٢٣ / ١١٦٥].
(٢) الوسائل ٨ : ٤٧٢ / أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ٦.