.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن قد يكون هناك علم إجمالي يمنع عن الرجوع إليه من أجل المعارضة وهذا أمر آخر لا ربط له بجريان الاستصحاب في حدّ نفسه ، كما هو الحال في سائر الشبهات الموضوعية التي يجرى فيها الاستصحاب لولا الابتلاء بالعلم الإجمالي الموجب لسقوطه من جهة المعارضة.
فعليه لو فرض حصول العلم الإجمالي في المقام ، كما لو اتفق عروض الشك بعينه في الإياب عند ما وصل إلى نفس المكان الذي شكّ فيه في الذهاب ففي مثله لا يمكن الجمع بين الاستصحابين ، للعلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع.
فانّ هذا المكان إن كان بالغاً البعد المقرّر شرعاً وكان مصداقاً لحدّ الترخّص واقعاً فالاستصحاب الجاري في الذهاب المترتّب عليه التمام مخالف للواقع ، وإلّا بأن كان دون حدّ الترخّص فالاستصحاب في الإياب المترتّب عليه القصر ساقط فيعلم إجمالاً بالمخالفة في أحد الاستصحابين المترتّب عليه العلم الإجمالي بفساد إحدى الصلاتين بطبيعة الحال ، فماذا تقضيه القاعدة وما هي الوظيفة حينئذ؟ فنقول :
قد يفرض حصول العلم الإجمالي من أوّل الأمر كما لو علم عند شكّه في الذهاب بابتلائه بنفس هذا الشكّ في الإياب ، وأُخرى يفرض حصوله متأخّراً.
أمّا في الأوّل : فلا شبهة في تعارض الاستصحابين وتساقطهما ، بناءً على ما هو الصحيح من عدم الفرق في تنجيز العلم الإجمالي بين الدفعي والتدريجي وأنّ العبرة بفعلية الحكم ولو في ظرفه ، فلا مناص حينئذ من أحد الأمرين إمّا الجمع أو تأخير الصلاة إلى بلوغ الحدّ الجزمي ، رعاية للعلم الإجمالي المزبور بعد سقوط الاستصحابين بالمعارضة.
وأمّا في الثاني : كما لو شكّ في الذهاب ومن باب الاتفاق حصل له نفس ذلك الشكّ في الإياب من دون علم به من الأوّل ، فهو على قسمين : إذ قد