محلّ الإقامة وجاز عن الحدّ ثمّ وصل إلى ما دونه ، أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير ، وإذا صلّى في الصورة الأُولى بعد الخروج عن حدّ
______________________________________________________
كذلك ولو بضميمة ما قطعه من البلد؟
الظاهر هو الثاني ، بل لا ينبغي التأمل فيه ، إذ لا وجه لإلغاء البعد المتحقّق بينه وبين البلد بعد أن لم يكن الرجوع إلى ما دون حدّ الترخّص رجوعاً عن نيّة السفر التي نواها أوّلاً وإنشاءً للسفر من هذا المكان كما هو المفروض ، غاية ما هناك أن تلغى المسافة التي قطعها في ذهابه عن هذا المحلّ ورجوعه ، فليفرض أنّ هذا المقدار في حكم العدم وكأنّه لم يكن ، وأمّا المقدار الذي قطعه من البلد إلى هذا الموضع والبعد المتخلّل بينهما فلا موجب لإلغائه بوجه كما عرفت. فما أفاده في المتن من اشتراط كون الباقي مسافة غير ظاهر.
الثالثة : هل العبرة في احتساب المسافة في مَن رجع إلى ما دون حدّ الترخّص بمراعاة البعد المتخلّل بين البلد والمقصد ، فلا اعتبار بما قطعه في ذهابه ورجوعه أو أنّ هذا المقدار أيضاً محسوب من المسافة؟
الظاهر هو التفصيل بين ما كان الرجوع لأجل اعوجاج الطريق ، وبين غيره من قضاء حاجة ونحوها.
ففي الأوّل كما لو كان الطريق جبلياً ، أو كان سيره في جزيرة أو شبهها بحيث كان الطريق في نفسه معوجاً ، لا موجب للإلغاء ، لما ذكرناه سابقاً (١) من عدم اعتبار كون البُعد الملحوظ بين البلد والمقصد على نحو الخط المستقيم ، فانّ المدار على قطع ثمانية فراسخ ، أو مسيرة يوم ، أو بياض النهار ونحو ذلك من التعابير
__________________
(١) في ص ٤١ وما بعدها.