إشكال في صحّة صلاته ، وأمّا إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة (*) وإن كان يحتمل الإجزاء إلحاقاً له بما لو صلّى ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.
______________________________________________________
الفرض المتقدّم ، كما لو سافر من النجف وعند ما بلغ الكوفة قصّر ولم يعلم برجوعه ، ثمّ بدا له فرجع إلى ما دون حدّ الترخّص فهل يعيد صلاته.
لا ينبغي الشك في دخول الفرض في المسألة المتقدّمة سابقاً ، أعني من سافر وقصّر في الطريق ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة ، فإن قلنا ثمة بعدم الحاجة إلى الإعادة استناداً إلى صحيحة زرارة كما تقدّم (١) فكذلك في المقام بل الحكم هنا أولى ، إذ المفروض في تلك المسألة أنّه بدا له في أصل السفر وأمّا في المقام فهو بعدُ على نيّة السفر ، وإنّما بدا له في الطريق فقط فعدل عن طريق إلى آخر ، فالصحّة هناك تستلزم الصحّة هنا بطريق أولى كما لا يخفى.
وأمّا لو لم نقل بالصحّة هناك لأجل المعارضة كما أسلفناك لم نقل بها هنا أيضاً ، إذ الإجزاء يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه ، ومن هنا كانت الإعادة أحوط كما ذكره في المتن.
__________________
(*) هذا فيما إذا كان رجوعه إلى ما دون حدّ الترخّص لقضاء حاجة ونحوها ، وأمّا إذا كان لاعوجاج الطريق فالأظهر هو الإجزاء.
(١) في ص ٨٤.