.................................................................................................
______________________________________________________
أنّ هذا السائل لم يكن ساكناً في تلك الضيعة قبل ذلك ، فأراد (عليه السلام) بيان قضية حقيقية والتعرّض لحكم كلّي ، وأنّ صاحب الضيعة لا يتم فيها إذا لم يقصد الإقامة فيها عشرة أيام إلّا بعد أن يقيم ستّة أشهر ، فإذا انقضت تلك المدّة أتمّ متى دخل ، ولذا عبّر بصيغة الماضي بعد ذلك بقوله : «فاذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها».
إذ من الواضح أنّه لا يحتمل أن يتم فعلاً إذا كان يقيم ستّة أشهر فيما بعد بحيث تكون الإقامة اللاحقة مناطاً للإتمام الفعلي ، بل لا بدّ من انقضاء تلك المدّة ثمّ بعدئذ يحكم بالإتمام. فالتعبير بالمضارع من أجل أنّ تلك الإقامة في الأشهر الستّة لم تكن مفروضة ومتحقّقة قبل ذلك ، فأراد (عليه السلام) بيان أنّه إذا كان كذلك فيما بعد يتوجّه إليه الخطاب بالإتمام متى دخل.
وعلى الجملة : لا ينبغي التأمّل في عدم دلالة المضارع على الاستمرار في المقام لعدم اعتبار شيء من القيود الثلاثة المتقدّمة في الوطن العرفي حسبما عرفت.
وما أشبه المقام بالاستفتاء من الفقيه والإجابة عنه بالصورة التالية : امرأة في دارنا لها زوج ولها ابنة صغيرة ، وإنّني مبتلى بالنظر إلى شيء من بدنها أو لمسه بغير شهوة ، قال : ليس لك ذلك ، إلّا أن تعقد على ابنتها ، قلت : وما العقد على ابنتها ، قال : تتزوجها ولو ساعة ، فإذا كان ذلك جاز لك النظر واللمس بغير شهوة متى شئت.
فإنّ من الواضح الجلي عدم إرادة الاستمرار والتوالي في العقد والتزويج وإن عبّر عنهما بصيغة المضارع.
على أنّ في دلالة هذه الصيغة بمجرّدها على التجدّد والاستمرار نوعاً من التأمّل وإن اشتهرت على الألسن ، وربّ شهرة لا أصل لها. وهل يحتمل التجدّد في