.................................................................................................
______________________________________________________
إذ المستفاد من قوله (عليه السلام) في ذيل الصحيحة : «ولم تصلّ فيها صلاة فريضة بتمام حتّى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار» أنّ موضوع الحكم الإتيان بالرباعية التي لو لم يأت بها حتّى بدا له كان مخيّراً بين نيّة الإقامة والإتمام وعدم النيّة والتقصير ، وهذا كما ترى شأن الصلاة الأدائية ، ضرورة أنّ الفائتة حال العزم على الإقامة يجب قضاؤها تماماً بمقتضى قوله (عليه السلام) : اقض ما فات كما فات (١) ، سواء أعدل بعد ذلك عن نيّة الإقامة أم لا ، وليس ذلك مورداً للتخيير المزبور بوجه.
وبعبارة اخرى : يستفاد من الصحيحة بوضوح أنّ موضوع الحكم بالبقاء على التمام وإن عدل الإتيان بالصلاة التامّة التي يستند إتمام الصلاة إلى نيّة الإقامة حالها ، بحيث لو كان العدول قبله لزمه التقصير ، لا إلى النيّة السابقة المتحقّقة في ظرفها ، وهذا يختص بالصلاة الأدائية بالضرورة ، وإلّا فما فاتت بعد العزم على الإقامة يجب قضاؤها تماماً ، سواء أعدل عن نيّته قبل الإتيان بالقضاء أم أثناءها أم بعدها ، أم لم يعدل أصلاً ، لتبعية القضاء للأداء في الفوت إن قصراً فقصراً وإن تماماً فكذلك ، والمفروض فواتها تماماً ، لكونه ناوياً للإقامة في الوقت وحال الفوت.
ومن المعلوم أنّ نيّة الإقامة بمجرّدها موضوع للإتمام لا الإقامة الخارجية فإنّ القصد واليقين بنفسه تمام الموضوع في هذا الحكم ، فإذا خرج الوقت ولم يصلّ فقد استقرّ التمام في ذمّته سواء قضاها في هذا المكان أم في مكان آخر ولو حال السفر.
وعلى الجملة : فتمامية هذه الصلاة لا تدور مدار نيّة الإقامة حال الصلاة ، بل
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٦٨ / أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ١ [والمذكور في الحديث : «يقضي ما فاته كما فاته»].