.................................................................................................
______________________________________________________
ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام ، وليس له التقصير وإن خرج إلى ما دون المسافة بمقتضى إطلاق الصحيحة ، هذا.
مضافاً إلى الكبرى الكلّية والضابط العام المتكرّر ذكره في غير مقام من أنّ من كان محكوماً بالتمام لا تنقلب وظيفته إلى القصر إلّا عند قصد المسافة ولو ملفّقة على ما استفدناه من صحيحة ابن مسلم (١) : في كم التقصير؟ قال (عليه السلام) ثمانية فراسخ ، حسبما تقدّم بيانه سابقاً (٢) ، والمفروض في المقام عدم قصد المسافة فتشمله هذه الكلّية.
فعلى تقدير التشكيك في دلالة الصحيحة المتقدّمة وإجمالها من حيث إرادة الخروج السفري وعدمه تكفينا هذه الكبرى ، وهذا من غير فرق بين كون الإقامة قاطعة لموضوع السفر أو لحكمه كما هو ظاهر.
ومنه تعرف ضعف ما قد يقال بوجوب القصر في الذهاب والمقصد والإياب واختصاص التمام بمحلّ الإقامة ، نظراً إلى أنّه القدر المتيقّن من دليل رفع الإقامة لحكم السفر ، فيرجع فيما عداه إلى عمومات القصر لكلّ مسافر.
إذ فيه : أنّ الكبرى الكلّية المزبورة ، بل وصحيحة أبي ولاد المتقدّمة مخصّصة لعمومات القصر ، لدلالتها على عدم ارتفاع حكم التمام ما لم يقصد المسافة ، فهي المرجع دونها كما لعلّه ظاهر جدّاً.
ثمّ إنّه لا فرق في هذه الصورة بين عزم العود إلى محلّ الإقامة أو العزم على الإقامة في غير محلّ الإقامة الاولى مع كون الفصل بينهما دون المسافة كما ذكره في المتن ، لاتحاد مناط البحث وكونهما من واد واحد.
__________________
(١) [بل موثقة سماعة ، الوسائل ٨ : ٤٥٣ / أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ٨].
(٢) في ص ٨١.