.................................................................................................
______________________________________________________
والمرور عنه ، لوقوعه في الطريق ، أو أنّه اختار العود وإن كان له طريق آخر.
وقد حكم (قدس سره) حينئذ بوجوب القصر أيضاً في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة ، وهذا مبني على ما سلكه (قدس سره) من ضمّ الذهاب إلى الإياب مطلقاً وإن كان أقل من أربعة فراسخ ، إذ عليه يتلبّس بالسفر إلى كربلاء مثلاً من حين خروجه من النجف ، لكن بهذا الترتيب المستلزم للعود إليه بما أنّه منزل من منازله. فهو مسافر وقاصد للمسافة الشرعية التلفيقية من لدن خروجه عن محلّ الإقامة ، الموجب لانقطاع الحكم بالتمام الثابت آن ذاك لكونه مغيا بعدم الخروج السفري بمقتضى صحيحة أبي ولاد (١) ، وقد حصلت الغاية فوجب القصر مطلقاً.
ولكن بناءً على ما عرفت (٢) من عدم الاكتفاء بمطلق التلفيق ، وأنّ الذهاب المتعقّب بالإياب لا يعدّ من المسافة الشرعية إلّا إذا كان أربعة فراسخ ، المفقود في مفروض المسألة ، فذهابه هذا يلغى ولا يحسب جزءاً من السفر وإن خرج معرضاً عن المحلّ. فلا مناص من الإتمام فيه.
وبعبارة اخرى : محقّق السفر الشرعي ثمانية فراسخ هو الابتعاد بهذا المقدار ، المنطبق على الامتداد بحسب ظاهر الدليل ، فكفاية الابتعاد المتعقّب بالرجوع المعبّر عنه بالتلفيق يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل إلّا في صورة خاصّة وهو ما إذا كان الذهاب أربعة ، فالأقل من ذلك لا يعدّ جزءاً من السفر في نظر الشرع وإن قصده المسافر وخرج عن محلّ إقامته معرضاً وعازماً على السفر. فلا مناص فيه من الإتمام كما عرفت. وكذا الحال في المقصد ، إذ ما دام فيه لم يكن شارعاً في السفر ، لتقوّمه بالمشي والسير الخارجي ، وعدم كفاية القصد
__________________
(١) المتقدِّمة في ص ٢٨٤.
(٢) في ص ٧.