.................................................................................................
______________________________________________________
الإتيان بالصلاة التامّة ، فإذا أجرينا أصالة عدم العدول عن نيّة الإقامة إلى زمان الإتيان بالصلاة فقد أحرزنا جزأي الموضوع بضمّ الوجدان إلى الأصل ونتيجته الحكم بالبقاء على التمام ، وبصحّة الصلاة السابقة من غير حاجة إلى قاعدة الفراغ.
ولا يعارض الأصل المزبور بأصالة عدم وقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة ، أي إلى زمان العدول كما ذكره في المتن ، لعدم ترتّب الأثر ، إذ لا يثبت بها وقوع هذه الصلاة بعد العدول إلّا على القول بالأصل المثبت.
فهذا الأصل بنفسه لا أثر له إلّا بضميمة الإثبات ، الذي لا نقول به ، لعدم كونه متعرّضاً لحال الشخص وناظراً إليه ، بخلاف الأصل المتقدّم ، فإنّه ينظر إليه ويتكفّل للبقاء على نيّة الإقامة وعدم العدول عنها إلى زمان الإتيان بشخص هذه الصلاة. وبذلك يتنقّح الموضوع المركّب بضمّ الوجدان إلى الأصل ، الذي نتيجته البقاء على التمام كما عرفت.
وبعبارة واضحة : بعد فرض أنّه لم يؤخذ في موضوع الحكم غير تحقّق الصلاة التامة والبقاء على العزم على الإقامة ، فإذا حكم الشارع بالبقاء على العزم بمقتضى الاستصحاب وعلمنا بتحقّق الصلاة خارجاً لم يبق لنا بعد هذا شكّ في تحقّق موضوع الحكم ، فلا مجال لإجراء أصالة عدم تحقّق الصلاة حال العزم على الإقامة كي تتحقّق المعارضة.
ولهذه المسألة نظائر كثيرة ، وفروع عديدة ، بل هي سيالة في كلّ مورد كان موضوع الحكم أو متعلّقه مركّباً من جزأين وقد علمنا بتحقّق أحدهما ، ثمّ علمنا بتحقّق الجزء الآخر وارتفاع الجزء الأوّل وشككنا في المتقدِّم منهما والمتأخِّر كما لو علمنا بالفسخ وبانقضاء زمان الخيار الأصلي أو الجعلي ، أو علمنا برجوع الزّوج وبانقضاء زمان العدّة ، أو بوقوع الصلاة من المتطهِّر وبصدور