.................................................................................................
______________________________________________________
وهنا أيضاً لا ينبغي التأمل في الحكم بالتمام ، فانّ بقاء الثلاثين قاطع لحكم السفر ، فاحتماله احتمال لوجود القاطع ، وهو مناف للعزم الفعلي على السفر الشرعي الموجب للقصر. فمرجع الترديد المزبور إلى الترديد في السفر ، الموجب لزوال القصد وعدم التصميم فعلاً على الاستدامة في السفر الذي جعله الشارع موضوعاً للقصر ، فإنّه عبارة عمّا كان فارغاً عن القاطع ، والمفروض احتمال وجود القاطع.
ثالثها : أن يتردّد في الذهاب أو البقاء بقصد إقامة العشرة ، وحكمه كسابقه في لزوم التمام ، لاشتراكهما في احتمال وجود القاطع ، الموجب للتردّد في السفر غاية الأمر أنّ القاطع هناك نفس البقاء ثلاثين يوماً متردّداً ، وهنا قصد بقاء العشرة ونيّة الإقامة.
ولا يبعد أن تكون عبارة المتن شاملة لجميع هذه الصور الثلاث ، لاشتراكها في صدق التردّد في المسافرة وعدمها ، وإن كان شمولها للأُولى أظهر كما لا يخفى.
رابعها : أن يتردّد في الذهاب أو البقاء يوماً أو يومين أو أكثر دون العشرة بحيث لم يحتمل من نفسه قصد إقامة العشرة فاتفق بقاؤها ، أو أنّه لم يزل على هذه الحالة إلى أن مضى ثلاثون يوماً.
والظاهر أنّ عبارة المتن غير ناظرة إلى هذه الصورة. وعلى أيّ حال فلا وجه للحكم بالتمام خلال هذه المدّة ، لعدم كون مثل هذا التردّد منافياً لقصد السفر بوجه بعد عدم اقترانه باحتمال القاطع ، ومعلوم أنّ مجرّد بقاء العشرة من غير قصد لا يستوجب القطع والرجوع إلى التمام.
نعم ، رواية حنّان عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) ربما تدلّ عليه ، قال : «إذا دخلت البلدة فقلت اليوم أخرج أو غداً أخرج فاستتممت عشراً فأتمّ» (١)
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٥٠٢ / أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٤.