.................................................................................................
______________________________________________________
الأفراد مثل الجماعة والفرادى وصلاة الرجل والمرأة وغير ذلك.
فصلاة الظهر مثلاً طبيعة واحدة وقد نواها المكلّف ، غاية الأمر كان يعتقد أنّها ذات أربع ركعات فنواها تامّة ، فانكشف في الأثناء أنّها ذات ركعتين وليس هذا إلّا من باب الاشتباه في المصداق ، وليس من التقييد في شيء.
فلو فرضنا شخصاً حديث العهد بالإسلام ائتم بإمام في صلاة المغرب زاعماً أنّها أربع ركعات ، أو في صلاة الفجر معتقداً أنّها ثلاث ركعات ، فلما سلّم الإمام على الثالثة أو على الركعتين سلّم بتبعه ، أفهل يحتمل بطلان صلاته لعدم كونه ناوياً للثلاث أو الثنتين من أوّل الأمر؟
وعلى الجملة : لا يعتبر في صحّة الصلاة إلّا الإتيان بذات المأمور به ، وأن يكون بداعي التقرّب ، وقد حصل كلا الركنين حسب الفرض ، فلا موجب للبطلان. ولا يعتبر العلم بأعداد الركعات ، كما لا يعتبر العلم بسائر الخصوصيات.
وهذه مسألة سيّالة تجري في كلّ من اعتقد جزئية شيء أو عدم جزئيته وقد انكشف الحال قبل تجاوز المحل ، كمن اعتقد عدم وجوب التشهّد ، أو وجوب القراءة مرّتين ونحو ذلك ، ومنه المقام ، فإنّه يحكم بالصحّة ، لأنّ العبرة بقصد الماهية ، والخصوصيات لا دخل لها بعد ما عرفت من تقوّم الامتثال بالركنين المزبورين ، فمتى تذكّر وكان محلّ العدول باقياً جاز العدول بمقتضى القاعدة.
نعم ، ذكر المحقّق في الشرائع فرعاً ، وهو أنّه لو قصّر المسافر اتفاقاً ، بأن كان ناوياً للتمام جهلاً بالحكم ثمّ غفل وسلم على الركعتين يحكم ببطلان صلاته (١). وهذا كما ترى لا يستقيم ، بناءً على ما قدّمناه من أنّ القصر والتمام طبيعة واحدة والاختلاف من باب تخلّف الداعي والاشتباه في التطبيق غير القادح في الصحّة.
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٦١.