.................................................................................................
______________________________________________________
فكلامه (قدس سره) مبنيّ إمّا على دعوى الانقلاب وأنّ المسافر الجاهل مكلّف واقعاً بالتمام ، والقصر في موضع التمام لا يجزي كما مرّ ، أو على اختلاف ماهية القصر والتمام وقد قصد المصلّي ماهية ووقعت في الخارج ماهية اخرى ولأجله لا يجزي.
وكلتا الدعويين ساقطتان كما علم ممّا مرّ ، فانّ الانقلاب خلاف ظواهر الأدلّة بل غايته اغتفار الزيادة لو حصلت (١). واختلاف الماهيتين ممنوع ، بل هما طبيعة واحدة ، فلا تضرّه نيّة الخلاف ما لم يكن على سبيل التشريع.
وكيف ما كان ، فلا نعرف وجهاً لحكمه (قدس سره) بالبطلان في هذا الفرع بل الأقوى الصحّة. وسيجيء لذلك مزيد توضيح في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.
ثمّ إنّك عرفت أنّ التذكّر إن كان بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بحيث فات محلّ العدول بطلت ، ولا بدّ من الإعادة قصراً ، كما هو الحال فيما لو كان التذكّر بعد الفراغ من الصلاة ، وهذا فيما إذا كان الوقت وافياً للإعادة ولو بإدراك ركعة منه فلا إشكال.
وأمّا إذا ضاق الوقت حتّى عن إدراك الركعة فقد يتخيّل أنّه يتم صلاته ولا يرفع اليد عنها ، إذ لو رفع اليد لزمه القضاء ، وقد نطقت الروايات بسقوطه عن الناسي والجاهل. فلا مناص من إتمام ما بيده والاكتفاء به.
ويندفع بأنّ الروايات الناطقة بسقوط القضاء موضوعها من أتمّ في موضع القصر سهواً أو جهلاً ، بحيث تتّصف تلك الزيادة بكونها زيادة سهوية أو زيادة جهلية ، وأنّها حينئذ مغتفرة بمقتضى تلك النصوص كما تقدّم (٢).
__________________
(١) كما اتّضح ممّا تقدّم في ص ٣٧٧.
(٢) في المسألة [٢٣٤٧].