.................................................................................................
______________________________________________________
اعترف به في الحدائق (١) غير نقيّة السند وإن عبّر عنها في كلمات القوم بالصحيحة تارة وبالحسنة أُخرى ، فإنّ الحسن بن الحسين اللؤلؤي قد تعارض فيه الجرح والتعديل ، فلا يمكن الحكم بوثاقته كما نبّه عليه سيّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) في المعجم (٢).
وعلى الجملة : فالذي يظهر لنا من مجموع هذه الروايات بعد ضمّ بعضها إلى بعض هو ثبوت التخيير ، بل كون التمام أفضل ، بل من المذخور في علم الله. ولكنّهم (عليهم السلام) أمروا أصحابهم بالتقصير مخافة وقوعهم في خلاف التقيّة فإنّ من لاحظ الروايات الواردة في المواضع الأربعة يظهر له بوضوح أنّ المتعارف بين الناس كان هو القصر ، وأمّا التمام فقد كان من العلم المخزوم الذي لم يخبروا به إلّا بعض أصحابهم وخواصّ شيعتهم.
وقد عرفت استقرار عمل العامة وسيرتهم الخارجية بمختلف مذاهبهم على القصر ، من غير فرق بين هذه المواضع وغيرها ، وإن اختلفت آراؤهم وتشتّت أنظارهم في حكم التقصير للمسافر.
ففي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أنّ الشافعية والحنابلة يرون التخيير بين القصر والتمام ، والحنفية والمالكية متّفقون على أنّ القصر واجب غير فرض بمعنى كونه من السنّة المؤكّدة ، إلّا أنّهم اختلفوا في الجزاء المترتّب على تركه.
فالحنفية يرون أنّه لو أتمّ يحرم من الشفاعة ويحكم بصحّة صلاته إذا جلس
__________________
هشاماً بالتمام تقيّة منهم ، ومقتضى ذيلها أنّ عملهم كان على القصر ، ومن ثمّ كان (عليه السلام) يستر الإتمام عن الناس ، ومن المستبعد جدّاً خطأ الراوي ، ولا سيما مع كونه من الأجلاء في مثل هذه الأُمور الحسّية الصادرة بمرأى منه ومسمع.
(١) الحدائق ١١ : ٤٤٣.
(٢) معجم رجال الحديث ٤ : ٢٩٨ / ٢٧٩٣.