.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «سمعته يقول : تتم الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة وحرم الحسين (عليه السلام)» (١) وهي ضعيفة بمحمّد بن سنان أيضاً.
ومنها : رواية إبراهيم بن أبي البلاد (و) عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «تتم الصلاة في ثلاثة مواطن : في المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) وعند قبر الحسين (عليه السلام)» (٢) فإنّها مرسلة ، ولا أقل من احتمال الإرسال حسب اختلاف النسخ ، حيث ذكر في بعض النسخ عن رجل من غير ذكر العاطف.
نعم ، أُشير إلى الرجل في الكافي بقوله : يقال له حسين (٣) ، وفي الكامل : يقال له الحسين (٤) ، فربما يقال بأنّه الحسين بن المختار القلانسي الثقة ، بقرينة إبراهيم ابن أبي البلاد الراوي عنه في غير موضع.
ولكنّه غير واضح ، لاحتمال كون الرجل مجهولاً مطلقاً كما ينبئ عنه التنكير في نسخة الكافي ، ومعه لا تورث القرينة المزبورة وثوقاً يركن إليه ، ومن المعلوم أنّ الرجل المجهول لا يعدّ من رجال الكامل ليشمله توثيقه.
فتحصّل : أنّ هذه الروايات كلّها ضعاف ، لا يعتمد على شيء منها. إذن ما دلّ على إتمام الصلاة بل أفضليته في مكّة والمدينة بتمامهما سليم عمّا يصلح للمعارضة. فالصحيح ثبوت التخيير في البلدين الشريفين مطلقا.
وأمّا المقام الثاني : أعني الحرمين الآخرين :
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٥٣١ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٢٥.
(٢) الوسائل ٨ : ٥٣٠ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٢٢.
(٣) الكافي ٤ : ٥٨٦ / ٤.
(٤) كامل الزيارات : ٢٤٩ / ٢.