[٢٢٥٠] مسألة ١٩ : إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه أو معلّقاً لها على حصول أمر كالعتق أو الطّلاق ونحوهما (١) فمع العلم بعدم الإمكان وعدم حصول المعلّق عليه يقصّر ، وأمّا مع ظنّه فالأحوط الجمع وإن كان الظاهر التمام ، بل وكذا مع الاحتمال إلّا إذا كان بعيداً غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة ، ومع ذلك أيضاً لا يترك الاحتياط (*).
______________________________________________________
ولكن الظاهر تعيّن التمام ، لما تقدّم من أنّ المدار في القصر على حصول القصد الفعلي ولو تبعاً ، ومن المعلوم أنّ احتمال المفارقة فضلاً عن الظنّ بها منافٍ لفعلية القصد ، فهو بالأخرة مردّد في قصد المسافة فعلاً ، وإنّما يقصدها معلّقاً على عدم المفارقة ، وإذ لا قصد فلا قصر ، لكونه مشروطاً بالتعقّب بالمسافة خارجاً على سبيل الشرط المتأخّر ، والمفروض الشكّ في حصول الشرط.
نعم ، لو كان الاحتمال المزبور موهوماً بحيث لا ينافي الاطمئنان بطي المسافة وقطعها وجب القصر حينئذ ، لكون الاطمئنان حجّة عقلائية وعلماً عاديا.
بل قلّما يتّفق العلم الوجداني ، ولا يكاد ينفك القصد عن مثل هذا الاحتمال غالباً ، لجواز حصول ما يمنعه من السير من العوارض الاتفاقية من برد أو لصّ أو عدوّ ونحو ذلك ، كما هو الحال في قصد الإقامة ، إذ من الجائز عروض ما يمنعه من البقاء من مرض أو تسفير أو وصول برقية تدعوه للرجوع ونحو ذلك من الاحتمالات ، فانّ بابها واسع لا يسدّه شيء.
(١) لا ريب حينئذ في وجوب التقصير مع العلم بعدم الإمكان أو بعدم المعلّق عليه من العتق والطلاق ونحوهما كما أفاده (قدس سره) لحصول القصد الفعلي
__________________
(*) لا بأس بتركه.