.................................................................................................
______________________________________________________
لكن الظاهر هو التعميم ، أمّا أوّلاً : فبالأولوية القطعية ، إذ الأصل في المسافة هي الامتدادية ، والتلفيق ملحق بها بدليل الحكومة ومنزّل منزلتها بمقتضى قوله (عليه السلام) : «إنّه ذهب بريداً ورجع بريداً ، فقد شغل يومه» المذكور في صحيح ابن مسلم كما تقدم (١) ، فاذا ثبت الحكم في التلفيق وهذا شأنه ففي الامتداد الذي هو الأساس بطريق أولى كما لا يخفى.
وثانياً : مع الغض عن ذلك فيكفينا في التعدِّي عن مورد الصحيحة ما اشتمل ذيلها من التعليل بقوله (عليه السلام) : «لأنّك كنت مسافراً إلى أن تصير في منزلك» فانّ مقتضى عموم العلّة انسحاب الحكم لكلّ مورد يصدق معه كونه مسافراً إلى أن يصير في منزله ، ولا ريب في صدق هذا العنوان لدى تبدّل الامتداد بامتداد آخر ، كصدقه عند تبدّله بالتلفيق بمناط واحد.
على أنّ الظاهر أنّه لا إشكال عندهم في أنّ من خرج قاصداً لكلّي المسافة ونوع الثمانية على أن يعيّنها فيما بعد أنّه يقصّر في الحدّ المشترك من الطريق. فيظهر من ذلك كلّه أنّ الاعتبار في الاستمرار بالبقاء على قصد النوع ، فلا يضرّه العدول عن شخص القصد ، فإنّه غير دخيل في موضوع الحكم.
نعم ، لا تشمل الصحيحة ما لو عدل عن الامتداد إلى امتداد آخر ، وكان ذلك قبل بلوغ أربعة فراسخ ، كما لو خرج بقصد الثمانية الشخصية وبعد مضي ثلاثة فراسخ عدل عن مقصده وعزم مكاناً آخر يبلغ خمسة فراسخ ، بحيث كان مجموع الباقي مع الماضي ثمانية امتدادية ، فإنّ هذا الفرض غير مشمول للصحيحة بوجه ، لاختصاصها بما إذا كان العدول بعد الخروج بريداً.
لكن التقصير ثابت هنا أيضاً ، لعدم القول بالفصل ، فإنّ القائل بجواز تبديل الامتداد بالامتداد لا يفرّق بين ما لو كان ذلك بعد مضي أربعة فراسخ أم قبله كما لا يخفى.
__________________
(١) في ص ٨.