.................................................................................................
______________________________________________________
الملفّقة من الأربعتين كما يفصح عنه بوضوح صحيح معاوية بن وهب : «أدنى ما يقصّر فيه المسافر؟ فقال (عليه السلام) : بريد ذاهباً وبريد جائياً».
فإنّ التعبير بالأدنى كالصريح في عدم كفاية الأقل من هذا الحد ، ولم يعلّق الحكم في شيء من الأدلّة على عنوان الثمانية التلفيقية كي يتمسّك بالإطلاق ويحكم بكفاية التلفيق كيف ما كان.
وليس في البين ما يتوهّم منه ذلك عدا ما قد يقال من استفادته من قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة ابن مسلم : «إنّه ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه» (١) بدعوى دلالته على أنّ المدار في التقصير شغل اليوم ، وأنّ كلّ سفر كان شاغلاً ليومه فهو موضوع لوجوب التقصير ، فيعمّ ما لو كان الذهاب أو الإياب أقل من الأربعة بعد أن كان السفر مستوعباً ليومه ، فتدلّ على كفاية الثمانية الملفقة كيف ما تحقّقت.
ولكنّه كما ترى ، إذ ليس مفاد الصحيحة إلّا إلحاق السّفر المتضمِّن لبريد ذاهباً وبريد جائياً بالمسافة الامتدادية وإدراجه في ذلك الموضوع بلسان الحكومة وأنّ هذه المسافة بمثابة تلك في شغل اليوم ، لا أنّ كلّ سفر شاغل لليوم موجب للتقصير.
كيف ولازمه وجوب القصر فيما لو سافر ثلاثة فراسخ ثمّ رجع فرسخين بحيث لا يرجع إلى حدّ الترخّص ثمّ سافر ثلاثة فراسخ اخرى بحيث بلغ المجموع ثمانية واستوعب يومه ، أو لو سافر فرسخاً ورجع إلى ثلاثة أرباع
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٥٩ / أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٩ [الظاهر عدم كونها صحيحة في الاصطلاح ، لورود ابني فضال علي وأحمد في السند ، مضافاً إلى المناقشة في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال كما صرّح به في ص ١٧ ، وإن تغيّر رأيه في ذلك كما ذكر في معجم رجال الحديث ١ : ٧٨].