.................................................................................................
______________________________________________________
هي التمام من أوّل الأمر ومن لدن خروجه من المنزل ، لفقد شرط الاستمرار بعروض التردّد ، وأنّ ما تخيّله من القصر كان خيالاً محضاً.
فلا قصر لا في الحالة السابقة ولا اللّاحقة ، كما هي منفيّة عن الحالة الفعلية أي التردّد فهو منفي عن الكلّ ومفقود في جميع الحالات بمناط واحد ، وهو انتفاء شرط الاستمرار في القصد عن الجميع ، لا أنّ بعض الأفراد محكوم بحكم العام وقد خرج فرد في حالة ونشكّ في بقاء حكمه في الحالة الأُخرى كي يبتني على الرجوع إلى الاستصحاب أو عموم العام ، بل لم يكن القصر باقياً في شيء من الحالات ولا في مكان من الأمكنة وإن تخيّل هو ثبوته سابقاً ، بل الوظيفة هي التمام من أوّل الأمر كما عرفت.
ولو بنينا على ثبوت القصر سابقاً حتّى واقعاً كما عليه المشهور ولا نلتزم به كما ستعرف (١) فإنّما هو لدليل خاص ، وهي صحيحة زرارة (٢) الدالّة على الإجزاء بزعمهم ، وإلّا فمقتضى القاعدة الأوّلية هو التمام واقعاً بعد انكشاف فقد شرط القصر كما عرفت.
وممّا يؤكِّد ما ذكرناه من انقطاع اللّاحق عن السابق وعدم قبول الانضمام بعد تخلّل التردّد أو العزم على الرجوع في البين ما اتّفقوا عليه من غير خلاف كما قيل من أنّ قصد الإقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية قاطع لحكم السفر ، فلو خرج من النجف قاصداً كربلاء وبانياً على إقامة عشرة أيام في خان النصف لم يقصّر ، بل يتمّ في طريقه كلّه.
فلولا اعتبار الاستمرار في القصد مضافاً إلى اعتبار الاتصال في القطع الخارجي فلما ذا لم يحكم بالقصر فيما قبل محلّ الإقامة وما بعدها مع فرض بلوغ
__________________
(١) في المسألة الآتية.
(٢) الآتية في ص ٨٤.