.................................................................................................
______________________________________________________
الخزاز عن عمار بن مروان (١).
فإن كان الكلبي هو اليشكري فلا كلام ، وإن كان غيره وقد روى عن كلّ منهما الخزاز ، إذ لا شهادة في ذلك على الاتحاد بوجه ، لجواز أن يروي شخص عن شخصين أو أشخاص كلّهم مسمّون باسم واحد كما هو ظاهر فهو مجهول الحال لم يذكر في شيء من كتب الرجال ، ولم يقع في أسناد كامل الزيارات ليشمله التوثيق العام. وحيث لم يثبت الاتحاد فلا جرم كان الرجل محتمل الاشتراك بين الموثّق وغيره ، فلم يبق وثوق بصحّة الرواية.
ومن هنا استشكلنا في المال المخلوط بالحرام الذي حكم المشهور بتخميسه إذ ليس لهم مستند معتدّ به عدا رواية عمار بن مروان الناطقة بذلك ، وذكرنا أنّ الأحوط الدفع بنيّة الأعم من الخمس والمظالم (٢).
ولكن الظاهر اختصاص الإشكال بتلك الرواية ونحوها ممّا اشتمل على السند المتقدّم عن المشيخة ، لما عرفت من التردّد بين الموثّق وبين من هو مجهول تمام الجهالة.
وأمّا هذه الرواية المبحوث عنها في المقام فلم يروها الصدوق عن عمار بن مروان ابتداءً ليشمله السند المتقدّم كي يتوجّه عليه الإشكال المزبور ، بل رواها عن ابن محبوب عن الخزاز عن ابن مروان. ولا إشكال أنّ عمار بن مروان لدى الإطلاق ينصرف إلى المعروف الذي له كتاب ، وهو اليشكري الثقة ، دون الكلبي
__________________
(١) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٩٨.
(٢) كما صرّح (دام ظلّه) بذلك في تعليقته الأنيقة المطبوعة سنة ١٣٨٠ ، ولكنّه (دام ظلّه) عدل عن ذلك في الطبعة الأخيرة ووافق المشهور في وجوب التخميس. وإن شئت التوضيح فراجع ما ضبطناه عنه في كتاب الخمس من مستند العروة الوثقى : الخامس ممّا يجب فيه الخمس [بعد المسألة ٢٩٠٣].