والتعيين (١) مع تعدّد ما عليه بأن يكون عليه خمس وزكاة وهو هاشمي فأعطى هاشميّاً فإنّه يجب عليه أن يعيّن أنّه من أيّهما ، وكذا لو كان عليه زكاة وكفّارة فإنّه يجب التعيين.
______________________________________________________
ومن ثمّ ورد استحباب تقبيل اليد لدى التصدّق ، فإنّ مناسبة الحكم والموضوع تقضي بأنّ الشيء الذي يباشر سبحانه بنفسه لأخذه لا بدّ وأن يكون منسوباً ومضافاً إليه جلّ شأنه.
(١) هذا لا يتوقّف على العباديّة ، بل لأجل أنّه لا بدّ في تحقّق العناوين القصديّة ومنها الزكاة من تعلّق القصد بها بخصوصها وتعيينها لتمتاز عمّا عداها ، وبدونه لا يتحقّق المأمور به في الخارج ، فلا يكاد يكون المأمور بإكرام زيد ممتثلاً إلّا إذا قصد هذا العنوان وإن تحقّق ذات الإكرام خارجاً ، كما لا يكفي الإتيان بذات الركعتين ما لم يقصد عنوان الفجر أو نافلته مثلاً وبدونه لا يتحقّق شيء منهما.
وعليه ، فلا يتّصف المدفوع بعنوان الزكاة التي لها عنوان خاصّ في مقابل الخمس والكفّارة وما شاكلهما إلّا مع قصد ذلك العنوان ، لجواز انطباق سائر العناوين عليه ، ولا يكاد يمتاز عن غيرها إلّا بالقصد ، فلا بدّ من مراعاته في تحقّق الامتثال.
بل لا يبعد أن يكون الحال كذلك في الأفعال التكوينيّة الخارجيّة من المشي والقيام والقعود ونحوها ، نظراً إلى أنّ ذات الفعل وإن صدق كيفما تحقّق لكن المأمور به لمّا كانت هي الحصّة الاختياريّة المتقوّمة بالقصد فلا بدّ من رعايته في تحقّق امتثاله ، إلّا إذا نهض دليل خارجي على أنّ العبرة بتحقّق ذات الفعل كيفما كان ، كما في تطهير الثوب ونحوه.
وكيفما كان ، فلا بدّ من قصد التعيين في المقام حسبما عرفت ، فلو كان على