قائمة الکتاب
كيفية إخراج زكاة الفطرة فيما إذا كان في العائلة الفقيرة صغيرا أو مجنون
٣٨٥
البحث
البحث في موسوعة الإمام الخوئي
إعدادات
موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٤ ]
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٤ ] موسوعة الإمام الخوئي](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1626_almostanad-fi-sharh-alorva-24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٤ ]
المؤلف :الشيخ مرتضى البروجردي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدّس سرّه
الصفحات :507
الاجزاء
تحمیل
وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى الولي له الأخذ له والإعطاء عنه (١) ، وإن كان الأولى والأحوط أن يتملّك الولي لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما.
______________________________________________________
انتهاء الدور أو إلى الأجنبي.
بل لا يبعد استظهار الأخير الذي جعله في المتن أولى وأحوط ، وذلك من أجل قوله (عليه السلام) في ذيل الموثّق : «فتكون عنهم جميعاً فطرة واحدة» إذ الفطرة الواحدة عن الجميع لا تكون إلّا بالدفع بعد انتهاء الدور إلى الأجنبي ، وإلّا فلو لم يخرج عنهم وعاد إليهم فقد أدّى كلّ منهم فطرته ، غايته على سبيل المداورة لا أنّ هناك فطرة واحدة أُدّيت عن الجميع ، بل قد تساوى الكلّ في أداء فطرته ، فصدق ذلك منوط بالخروج عنهم ، ومن ثمّ كان ما جعله في المتن أولى هو الأقوى ، فلاحظ.
(١) ذكر (قدس سره) وجهين لكيفيّة الإخراج فيما إذا كان في العائلة صغير أو مجنون :
أحدهما : أن يتملّك الولي لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما فيعطي الزوج مثلاً فطرته لزوجته ، ثمّ تدفعها عن نفسها إلى الزوج الذي هو فقير مثلها ، وبعد أن تملّكها الزوج لنفسه يدفعها إلى الزوجة ثانياً عن ولده الصغير ، لكونه من أفراد عائلته لا لكونه وليّاً عليه.
وهذا الوجه هو الأولى والأحوط كما ذكره في المتن ، لعرائه عن كلّ إشكال.
ولكنّه لا يتمّ على إطلاقه ، وإنّما يستقيم في مثل المثال المذكور دون ما إذا كثر عدد الصغار ، كما هو الغائب الشائع في أرباب العوائل ، إذ بعد التملّك عن زوجته كما ذكر والدفع إليها عن الصغير الأوّل فما هي الحلّيّة بالإضافة إلى