قائمة الکتاب
وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته
٤١٧
البحث
البحث في موسوعة الإمام الخوئي
إعدادات
موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٤ ]
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٤ ] موسوعة الإمام الخوئي](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1626_almostanad-fi-sharh-alorva-24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٤ ]
المؤلف :الشيخ مرتضى البروجردي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدّس سرّه
الصفحات :507
الاجزاء
تحمیل
[٢٨٤٧] مسألة ١٢ : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته (١) ، سواء كانت امّاً له أو أجنبيّة ، وإن كان المنفق غيره فعليه ، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد. وأمّا الجنين فلا فطرة له ، إلّا إذا تولّد قبل الغروب. نعم ، يستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال كما مرّ.
______________________________________________________
فهذه الاحتمالات لا يمكن المساعدة عليها بوجه ، بل الظاهر وجوب الإخراج عليهما معاً إن كانا واجدين للشرائط ، وإلّا فعلى الواجد بمقدار حصّته دون الآخر ، فلاحظ.
(١) تعرّضه (قدس سره) لذلك لمجرّد التنبيه والتوضيح ، وإلّا فلا خصوصيّة للرضيع ، بل هو وغيره سيّان في وجوب الإخراج على من يعول ، لعدم الفرق في العيال بين الصغير والكبير والذكر والأُنثى كما صُرّح به في الأخبار ، مضافاً إلى النصّ الوارد في مولود يولد ليلة الفطر من أنّه لا زكاة له ، حيث دلّ على أنّه إن ولد في الشهر وأدركه وجب الإخراج عنه.
وعلى الجملة : فإن لم يكن الرضيع عيالاً لأحد لكونه ذا مال بإرث ونحوه ينفق منه الولي عليه فلا فطرة عنه لا في ماله ، لعدم البلوغ ، ولا في مال الولي ، لعدم العيلولة.
وإن كان عيالاً : فإن كان مستقلا من غير تبعيّة لمرضعة كما في زماننا حيث يتغذّى الطفل بالحليب الجاف فهو حينئذٍ عيال لمن ينفق غذاءه كالأب ، إذ لا فرق بينه وبين غيره من سائر من يعول ، غايته أنّ غذاء غيره الخبز واللحم مثلاً وهذا غذاؤه الحليب الجاف ، فزكاته حينئذٍ على وليّه.
وإن لم يكن مستقلا بل يتغذّى بالإرضاع ، فهو حينئذٍ يتبع مرضعته ، سواء