[٢٧٥٢] مسألة ٢٢ : يثبت كونه هاشمياً بالبيّنة (١) والشياع (٢).
______________________________________________________
صريحة الدلالة ، غير أنّ سندها ضعيف بالإرسال فلا تصلح للاستدلال.
ويمكن الاستئناس بل الاستدلال للحكم بأنّ الزكاة لو كانت محرّمة على من انتسب إلى هاشم ولو من طرف الامّ لم يبق لها عندئذٍ موردٌ إلّا النادر جدّاً ، إذ قلّ من لم يكن في أسلافه من الآباء أو الأُمّهات من ينتسب إلى هاشم ولو في واسطة واحدة من الوسائط المتخلّلة في سلسلة النسب بعد وضوح كثرة الازدواج بين غير الهاشمي والهاشميّات ، فلو كان المنتسب من طرف الامّ داخلاً في بني هاشم فجميع أولاد تلك الهاشميّة يكونون هاشميّين ، إذن فالمنتسب من ناحية الامّ إمّا معلوم تفصيلاً أو إجمالاً بلحاظ واحدة من سلسلة جدّاته ، ومعه لم يبق لمستحقّ الزكاة من المؤمنين إلّا أقلّ القليل ، وهو كما ترى.
(١) لما تقدّم في مباحث المياه من كتاب الطهارة من عموم دليل حجّيّتها إلّا ما خرج بالدليل (١) ، كلزوم ضمّ اليمين إليها في دعوى الدين على الميّت ، ولزوم اجتماع شهود أربعة في الشهادة على الزنا أو اللواط ، فيما عداهما تكفي البيّنة لإثبات مطلق الدعوى التي منها دعوى النسب ، ومنه كونه هاشميّاً ، لما عرفت من عموم دليل الحجّيّة.
كما ويثبت النسب بالفراش أيضاً ، فإذا كان صاحب الفراش هاشميّاً وتردّد الولد بين أن يكون منه أو من غير الهاشمي حكم بأنّه منه ، للروايات الكثيرة الناطقة بأنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر (٢) ، فتحرم عليه الزكاة ويعطى له الخمس.
(٢) لا إشكال كما لا خلاف في حجّيّة الشياع في الجملة ، وهل يختصّ بما
__________________
(١) شرح العروة ٢ : ٢٦٠ ٢٦٤.
(٢) الوسائل ٢١ : ١٧٣ ١٧٥ / أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٨ ح ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٧.