موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٤ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في موسوعة الإمام الخوئي

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

فلا تجب على الفقير وهو مَن لا يملك ذلك وإن كان الأحوط (*) إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة ، وإن كان عليه دين (١) ، بمعنى : أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج ويكفي ملك قوت السنة.

بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها (٢) وإن لم يكفه لقوت سنته.

______________________________________________________

(١) بل هو الأقوى كما تقدّم في زكاة المال (١) ، لعدم الدليل على استثناء الدين في صدق الغنى ، بل المرتكزات العرفيّة على خلافه ، فلو فرضنا متشخّصاً ثريّاً كشيخ العشيرة أو رئيس البلد بل أو الملك ولكن كانت ذمّته مشغولة بحقوق الناس ، ولا أقلّ من ناحية الديات والضمانات بحيث لم تفِ ثروته بأدائها ، أفهل يحتمل صدق الفقير عليه عرفاً نظراً إلى أنّا لو استثنينا مقدار الدين لم يملك قوت سنته؟ كلّا ، بل هو في نظر العُرف من أظهر مصاديق الأغنياء. فيكشف ذلك بوضوح عن عدم اعتبار الاستثناء في الصدق المزبور.

نعم ، لو صرف ما في يده في أداء الدين ولم يكن الباقي وافياً لقوت السنة أصبح فقيراً حينئذٍ ، وأمّا قبل الأداء فهو غني وإن كانت الذمّة مشغولة. وهذا واضح لا ينبغي التأمّل فيه.

(٢) لما تقدّم في بحث زكاة المال من تفسير الغنى بذلك (٢) ، وأنّ العبرة في الفقر والثروة بملك أحد النصب الزكويّة عيناً أو قيمةً ، سواء أكان مالكاً لقوت السنة أم لا ، وقد عرفت أنّه لم يقم عليه أيّ دليل ، عدا ما قد يدّعى من استفادته

__________________

(*) لا يترك.

(١) في ص ٢٦٦.

(٢) في ص ٥ وما يليها.