[٢٨٧٢] مسألة ٤ : يجوز أن (١) يعطى فقير واحد أو أزيَد من صاع ، بل إلى حدّ الغنى.
[٢٨٧٣] مسألة ٥ : يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ، ثمّ الجيران ، ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّيّة.
[٢٨٧٤] مسألة ٦ : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال (٢).
______________________________________________________
المحكّم بعد سلامته عمّا يصلح للتقييد.
(١) وأمّا من ناحية الزيادة على الصاع فلا إشكال في الجواز ، للإطلاقات والنصوص المتظافرة التي منها : موثّقة علي بن بلال ، قال : كتبتُ إلى الطيِّب العسكري (عليه السلام) : هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة ، أقلّ أو أكثر ، رجلاً محتاجاً موافقاً؟ فكتب (عليه السلام) : «نعم ، افعل ذلك» (١).
وموثّقة إسحاق بن عمّار : «لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة ، يعني الفطرة» (٢) ، وغيرهما.
(٢) لوحدة المناط. وملخّصه : أنّ المالك يرتجع العين إن كانت باقية ، ومع التلف يضمن القابض ، مع علمه بالحال دون الجهل ، ويجب على المالك حينئذٍ دفعها إلى المستحقّ مرّة اخرى إن كان مفرّطاً في الفحص ومقصّراً في تشخيص الفقير ، دون ما لو جدّ واجتهد فأخطأ كما تقدّم توضيحه ، فلاحظ (٣).
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٦٣ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ٥.
(٢) الوسائل ٩ : ٣٦٢ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ٣.
(٣) في ص ١٤٩ ١٥٥.