.................................................................................................
______________________________________________________
والأُخرى : رواية حمّاد بن عيسى المتقاربة مع الاولى متناً مع اختلاف يسير (١).
أمّا الأُولى : فهي ضعيفة السند بالرفع ، ودلالةً من أجل أنّ موردها المكاتب الذي يعول عليه مولاه بقرينة قوله : «وما أغلق عليه بابه» ، فلا تدلّ على وجوب الزكاة على المولى للمكاتب الذي لم يغلق الباب عليه ولم يكن من عياله ، فهي إذن أجنبيّة عن محلّ الكلام.
وأمّا الثانية : فهي أيضاً ضعيفة السند ، فإنّ علي بن الحسين الواقع في هذا السند هو علي بن الحسن الضرير ، ومجموع روايات هذا الشخص في الكتب الأربعة ستّة ، ثلاثة منها بالعنوان المزبور أعني : علي بن الحسين بن الحسن الضرير ذُكر اثنان منها في الكافي وواحدة في التهذيب ، ورائه اخرى بعنوان : علي بن الحسين الضرير ، رواها في التهذيب أيضاً ، وروايتان بعنوان : علي بن الحسين ، وهما أيضاً في التهذيب ، وجميع هذه عن حمّاد.
فيعلم من ذلك أنّ المراد به في هذه الرواية هو الضرير ، وهو مهمل لم يذكر في كتب الرجال ، ولو فرضنا أنّه لم يظهر ذلك فغايته أنّه مجهول لم يعلم المراد منه.
على أنّ الدلالة أيضاً قاصرة ، لعين ما عرفت في السابقة من أنّ الفطرة عن المكاتب إنّما وجبت من حيث العيلولة لا بما أنّه مملوك ، وإلّا فلا يحتمل وجوب الفطرة عن رقيق الزوجة المذكورة في هذه الرواية إذا لم تكن من العائلة.
فتحصّل : أنّ ما ذكره الصدوق هو الصحيح ، فإنّ الرواية صحيحة والدلالة واضحة ، وليس لها معارض ، ولا إجماع على خلافها ، ولا إعراض عنها ، فلا بدّ من العمل بها حسبما عرفت.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٣١ / أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ١٣.