.................................................................................................
______________________________________________________
لا يعيّن ، بل يعطي له بعد العمل ما أدّى إليه النظر ، فعدم التقدير في أصل الشرع لا يستلزم المجّانيّة بوجه.
ثمّ لو فرضنا أنّ جميع الزكاة قد تلفت بعد العمل ، فهل يضمن الحاكم سهم العامل؟
أمّا في فرض عدم التعيين بإجارة أو جعالة فالأمر ظاهر ، إذ لا يعطى بإزاء عمله إلّا من الزكاة ، أي من نفس العين ، ولم يبق لها موضوع حتّى يعطى منه حسب الفرض ، فلا موجب لضمان الحاكم بأن يعطى من ماله مثلاً.
وأمّا في فرض التعيين بأحد الأمرين فالظاهر أنّ الأمر أيضاً كذلك ، إذ قد عيّنت له الأُجرة أو الجعل من نفس الزكاة لا من مال آخر ، فلا استحقاق مع التلف وانتفاء الموضوع ، ولا مقتضي لضمان الحاكم لا من ماله الشخصي ولا من بيت مال المسلمين. ومنه تعرف أنّه لا أثر عملي تفترق به هذه الموارد ، بل في جميعها لو تلفت الزكاة لا ضمان على الحاكم.
وكيفما كان ، فقد عرفت أنّ سهم العامل لا تقدير له في أصل الشرع ، بل هو موكول إلى نظر الحاكم من التعيين بأُجرة أو جعل أو عدمه والعطاء بعد ذلك بما شاء ، لكن على الثاني ليس له الاقتصار على الأقلّ من اجرة المثل ، لأنّ عمل المسلم محترم فلا بدّ من إعطائه أُجرة عمله والخروج عن عهدته ، ولا دلالة في الإناطة برأي الإمام في الصحيح المتقدّم على جواز دفع الأقلّ ، إذ ليس معناه أنّه يعطيه ما يشتهيه ويريده حتّى لو كان درهماً أو فلساً واحداً ، بل المراد إعمال الرأي وملاحظة الطوارئ والخصوصيّات فيعطيه بإزاء العمل ما أدّى إليه النظر الذي لا يكاد يكون أقلّ من اجرة المثل بطبيعة الحال.