شرائطه بأن يكون المنزول له أولى من النازل وأن يكون المبذول من ماله الباذل فإن كان في ولاية عامة وكان المبذول من بيت المال اشترط أن تكون المصلحة في ذلك عامة أشار إلى ذلك ابن بطال قال يشترط ان يكون لكل من الباذل والمبذول له سبب في الولاية يستند إليه وعقد من الأمور يعول عليه.
قال البدري :
قلنا في الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا الكتاب ان الحسن عليهالسلام ما كان بحاجة إلى مال ليشترطه لنفسه من معاوية ويأخذ معه من بيت مال الكوفة فقد اغنته صدقات أبيه علي عليهالسلام. وسيأتي تفصيل اكثر.
قال ابن حجر :
(خامسا :) وفيه إطلاق الابن على ابن البنت وقد انعقد الاجماع على أن امرأة الجد والد الام محرمة علي ابن بنته وان امرأة ابن البنت محرمة على جده وان اختلفوا في التوارث.
(سادسا :) واستُدِلَّ به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعلي وإن كن علي أحق بالخلافة وأقرب إلى الحق وهو قول سعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسائر من اعتزل تلك الحروب.
قال البدري :
ولكن معاوية لم يرضَ صحة اعتزال سعد بن ابي وقاص فقد روى المسعودي قال وحدث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، عن محمد بن حميد الرازي ، أبي مجاهد ، عن محمد بن إسحاق ، عن ابن أبي نجيح ، قال : لما حج معاوية طاف بالبيت ومعه سعد ، فلما فرغ انصرف معاوية إلى دار النَّدْوَة ، فأجلسه معه على سريره ، ووقع معاوية في علي وشرع في سَبَّه ، فزحف سعد ثم قال :
أجلستني مك على سريرك ثم شرعت في سب علي ، والله لأن يكون في خصلة واحدة من خصال كانت لعلي أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس : والله لأن أكون صهراً لرسول الله صلىاللهعليهوسلم وأن لي من الولد ما لعلي أحب