واجب ، ثبت وجوبه بأدّلة قطعية ، وأمّا البراءة فهي مثل الولاية فتجب البراءة من الفاسقين مطلقاً سواء كانوا من المشركين أو كانوا أهل كفر نعمة ، فالبراءة منهم واجب بنصّ الكتاب العزيز والسنّة المطهّرة.
ثمّ إنّهم ذكروا للولاية والبراءة أقساماً نوردها فيما يلي :
١ ـ أن يرد الكتاب بما يوجب ولاية أحد ، أو البراءة منه ، كالأنبياء المذكورين بأسمائهم في الولاية وكأبليس في البراءة.
٢ ـ ما نطق فيه رسول من رسل الله انّ فلاناً من أهل السعادة ، أو من أهل الشقاء ، بشرط أن يسمع السامع من لسان الرسول ذلك الكلام حين نطقه.
٣ ـ ولاية الجملة وبراءة الجملة ، وصورتها أن يعتقد المكلّف ولاية أهل طاعة الله من الأوّلين والآخرين إنسهم وجنِّهم وملائكتِهم ، وأن يعتقد البراء من جميع أهل معصية الله من الأوّلين والآخرين إنسِهِم وجنِّهم إلى يوم الدين.
وهذا القسم هو الذي يعبّر عنه بعقيدة الإنسان لأنّه لابدّ لكل مكلّف أن يعتقده ديناً.
٤ ـ نعم يجب الوقوف فيمن لم يعلم فيه موجب الولاية ولا البراءة لقوله تعالى : ( ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )(١) ، وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم: « المؤمن وقّاف ، والمنافق وثّاب(٢).
قال أبو سعيد الكدمي : واعملوا رحمنا الله وإيّاكم : انّ الولاية والبراءة فريضتان وقد نطق بذلك القرآن وأكّدته السنّة ، ونسخته آثار الأئمّة الذين هم
__________________
١ ـ الاسراء : ٣٦.
٢ ـ صالح بن أحمد الصوافي : الإمام جابر بن زيد : ٢٥٨ ـ ٢٦٣ بتلخيص ، وكان عليه أن يذكر قسماً خامساً وهو تولّي شخص معيّن لكونه مطيعاً والتبرّي منه لكونه عاصياً إذا لمسنا شخصيّاً منهما الطاعة أو العصيان ، ولعلّه لم يذكره لكونه مستفاداً من القسم الاوّل.