ونسّاكهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال : هو فرض ، وحدّثه بحديث عن عكرمة عن ابن عباس أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتل » (١).
٢ ـ وقال ابن حزم : « والواجب إن وقع شيء من الجور وان قلّ ، أن يكلّم الإمام في ذلك ويمنع منه ، فإن امتنع وراجع الحقّ وأذعن للقود من البشرة أو من الاعضاء ، ولإقامة حدّ الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه ، وهو إمام كما كان ، لا يحلّ خلعه. فإن امتنع من انفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع ، وجب خلعه واقامة غيره ممّن يقوم بالحقّ ، لقوله تعالى : ( تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوُاْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدوَنِ ) ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع » (٢).
٣ ـ وقال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح قول أمير المؤمنين عليهالسلام : « لا تقاتلوا الخوارج بعدي » قال :
« وعند أصحابنا انّ الخروج على أئمّة الجور واجب ، وعند أصحابنا أيضاً انّ الفاسق المتغلّب بغير شبهة يعتمد عليها ، لايجوز أن يُنْصَر على من يخرح عليه ممّن ينتمي إلى الدين ، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، بل يجب أن ينصر الخارجون عليه ، وإن كانوا ضالّين في عقيدة اعتقدوها بشبهة دينية دخلت عليهم ، لأنّهم أعدل منه واقرب إلى الحقّ ، ولاريب في تلّزم الخوارج بالدين ، كما لاريب في أنّ معاوية لم يظهر عنه مثل ذلك » (٣).
__________________
١ ـ الجصّاص : أحكام القرآن ١ / ٨١.
٢ ـ ابن حزم الأندلسي : الفصل في الملل والاهواء والنحل ٤ / ١٧٥.
٣ ـ ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة ٥ / ٧٨.