٤ ـ وقال إمام الحرمين : « إنّ الامام إذا جار ، وظهر ظلمه وغيّه ولم يرعو لزاجر عن سوء صنيعة فلأهل الحل والعقد ، التواطؤ على ردعه ولو بشهر السلاح ونصب الحروب » (١).
إذا وقفت على هذه النقول ، فالحقّ هو وجوب الخروج على الحاكم الجائر إذا كان في ركوبه منصّةَ الحكم خطراً على الإسلام والمسلمين.
ويكفي في ذلك ما ورد حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإنّ الخروج على السلطان الجائر من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يقوم به إلاّ أصحاب القدرة والمنعة ، الذين لديهم امكانية الكفاح المسلّح.
وأمّا الروايات فيكفي في ذلك ما نذكر :
١ ـ روى الطبري في تاريخه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال ، إنّي سمعت علياً عليهالسلام يقول ـ يوم لقينا أهل الشام ـ : « أيّها المؤمنون ، إنّه من رأى عدواناً يُعمل به ومنكراً يُدعى إليه ، فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ ، ومن أنكره بلسانه فقد اُجر ، وهو أفضل من صاحبه ، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الّذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونوّر في قلبه اليقين » (٢).
٢ ـ وفي مسند أحمد عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : « إنّ الله عزّوجلّ لا يعذّب العامّة بعمل الخاصّة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم ، وهم قادرون على أن ينكرونه ، فإذا فعلوا ذلك عذّب الله الخاصّة والعامّة » (٣).
__________________
١ ـ التفتازاني : شرح المقاصد ٢ / ٢٧٢ نقلاً عن امام الحرمين.
٢ ـ الحر العاملي : الوسائل ١١ / ٤٠٥ ، الباب ٣ من أبواب الأمر والنهي و ... ، الحديث ٨ ، ورواه أيضاً في نهج البلاغة : فيض ١٢٦٢ ، عبدة ٣ / ٢٤٣ ، صالح ٥٤١ ، الحكمة ٣٧٣.
٣ ـ أحمد المسند ٤ / ١٩٢.