بعمله دين الله ويقتدي به اهل عداوة الله » (١).
وفيما ذكرنا من الروايات كفاية.
أمّا السيرة فحدّث عنها ولا حرج ، ففي ثورة الإمام الطاهر الحسين سيّد الشهداء ، وثورة أهل المدينة على زيد الطاغية ، وثورة أهل البيت في فترات خاصة ، كفاية لطالب الحق وكلّها تؤيّد نظرية لزوم الخروج على الحاكم الجائر بشروط خاصة مبيّنة في الفقه.
ونكتفي في المقام بما ذكره صاحب المنار قال :
« ومن المسائل المجمع عليها قولاً واعتقاداً : « إنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وإنّما الطاعة في المعروف » ، وانّ الخروج على الحاكم المسلم إذا ارتدّ عن الإسلام واجب ، وإنّ اباحة المجمع على تحريمه كالزنا والسكر واستباحة ابطال الحدود وشرع مالم يأذن به الله ، كفر وردّة ، وانّه إذا وجد في الدنيا حكومة عادلة تقيم الشرع ، وحكومة جائرة تعطله ، وجب على كلّ مسلم نصر الاُولى ما استطاع ، وانّه إذا بغت طائفة من المسلمين على اُخرى ، وجرّدت عليها السيف ، وتعذّر الصلح بينهما ، فالواجب على المسلمين قتال الباغية المعتدية حتى تفيء إلى أمر الله.
وما ورد في الصبر على أئمّة الجور إلاّ إذا كفروا ، معارض بنصوص اُخرى ، والمراد به اتّقاء الفتنة وتفريق الكلمة المجتمعة ، وأقواها حديث : « وان لاتنازع الأمر أهله إلاّ أن تروا كفراً بواحا ». قال النووي : المراد بالكفر هنا المعصية. ومثله كثير. وظاهر الحديث انّ منازعة الامام الحق في إمامته ننزعها منه لا يجب إلاّ إذا كفر كفراً ظاهرا وكذا عمّاله وولاته.
وأمّا الظلم والمعاصي فيجب إرجاعه عنها مع بقاء امامته وطاعته في
__________________
١ ـ الحرّ العاملي : الوسائل ١١ / ٤٠٧ ، الباب ٤ من أبواب الأمر والنهي و ... ، الحديث ١.